التلقيح شرح التنقيح - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التلقيح شرح التنقيح
فصل: ذكر الإمام السرخسي الله: لا خلاف أن الكفار يخاطبون بالإيمان، والعقوبات والمعاملات، وبالعبادات في حق المؤاخذة في الآخرة، لقوله تعالى: {ما سلككم في سقر} الآية، أما في حق وجوب الأداء فكذا عند العراقيين من مشايخنا، لأنه لو لم يجب لا يؤاخذون على تركها، ولأن الكفر لا يصلح مخففاً، ولا يضر كونها غير معتد بها مع الكفر، لأنه يجب عليه بشرط الإيمان، كالجنب تجب عليه الصلاة بشرط الطهارة.
لا عند مشايخ ديارنا، لقوله الله: «أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن هم أجابوك فاعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات»؛ الحديث
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بالوقت بخلاف الصوم فإنه مقدر بالوقت فإن المعيار هو ما يقدر الشيء به كالمكيال ونحوه فإن تطوع هذا جواب «إذا» في قوله «وإذا كان هذا الوقت» وعليه حجة الإسلام يصح وعند الشافعي يقع عن الفرض إشفاقاً عليه فإن هذا أي التطوع وعليه حجة الإسلام من السفه فيحجر عليه أي إذا نوى التطوع يحجر عن نية التطوع فبطلت نيته فبقيت النيّة المطلقة وهي كافية.
والإحرام غير مقصود جواب عن قوله كمن أحرم عنه أصحابه بل هو شرط عندنا كالوضوء فيصح بفعل غيره بدلالة الأمر فإن عقد الرفاقة دليل الأمر بالمعاونة.
فصل هذا الفصل في أن الكفار هل يخاطبون بالشرائع أم لا وهو غير مذكور في أصول الإمام فخر الإسلام، ولما كان مهماً نقلته من أصول الإمام شمس الأئمة، اعلم أن الكفار مخاطبون بالثلاثة الأول مطلقاً إجماعاً. أما بالعبادات فهم مخاطبون بها في حق المؤاخذة في الآخرة اتفاقاً أيضاً لقوله تعالى: {ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين} [المدثر: 44] وأما في حق وجوب الأداء في الدنيا فمختلف فيه كما ذكر في المتن وهو قوله.
ولا يضر كونها غير معتد بها مع الكفر جواب إشكال وهو أن العبادات لما لم تكن معتداً بها مع الكفر لا يكون في وجوب الأداء فائدة فأجاب بأن هذا لا يضر لأنه يجب عليه بشرط الإيمان كالجنب يجب عليه الصلاة بشرط الطهارة لا عند مشايخ ديارنا يتعلق بقوله فكذا عند العراقيين لقوله ادعهم إلى شهادة إن لا إله إلا الله فإن هم أجابوك فاعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات الحديث يفهم منه أن فرضية
لا عند مشايخ ديارنا، لقوله الله: «أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن هم أجابوك فاعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات»؛ الحديث
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بالوقت بخلاف الصوم فإنه مقدر بالوقت فإن المعيار هو ما يقدر الشيء به كالمكيال ونحوه فإن تطوع هذا جواب «إذا» في قوله «وإذا كان هذا الوقت» وعليه حجة الإسلام يصح وعند الشافعي يقع عن الفرض إشفاقاً عليه فإن هذا أي التطوع وعليه حجة الإسلام من السفه فيحجر عليه أي إذا نوى التطوع يحجر عن نية التطوع فبطلت نيته فبقيت النيّة المطلقة وهي كافية.
والإحرام غير مقصود جواب عن قوله كمن أحرم عنه أصحابه بل هو شرط عندنا كالوضوء فيصح بفعل غيره بدلالة الأمر فإن عقد الرفاقة دليل الأمر بالمعاونة.
فصل هذا الفصل في أن الكفار هل يخاطبون بالشرائع أم لا وهو غير مذكور في أصول الإمام فخر الإسلام، ولما كان مهماً نقلته من أصول الإمام شمس الأئمة، اعلم أن الكفار مخاطبون بالثلاثة الأول مطلقاً إجماعاً. أما بالعبادات فهم مخاطبون بها في حق المؤاخذة في الآخرة اتفاقاً أيضاً لقوله تعالى: {ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين} [المدثر: 44] وأما في حق وجوب الأداء في الدنيا فمختلف فيه كما ذكر في المتن وهو قوله.
ولا يضر كونها غير معتد بها مع الكفر جواب إشكال وهو أن العبادات لما لم تكن معتداً بها مع الكفر لا يكون في وجوب الأداء فائدة فأجاب بأن هذا لا يضر لأنه يجب عليه بشرط الإيمان كالجنب يجب عليه الصلاة بشرط الطهارة لا عند مشايخ ديارنا يتعلق بقوله فكذا عند العراقيين لقوله ادعهم إلى شهادة إن لا إله إلا الله فإن هم أجابوك فاعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات الحديث يفهم منه أن فرضية