التلقيح شرح التنقيح - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التلقيح شرح التنقيح
لقوله تعالى «وإنا له لحافظون» والمراقبة احترازاً عما لا يرى نفسه أهلاً للتبليغ فيقصر في مراقبة بعض ما ألقي إليه.
واما العدالة فهي الاستقامة، وهي الانزجار عن محظورات دينه فقيل: ان من ارتكب كبيرة سقطت عدالته، وإذا اصر على الصغيرة فكذا، اما من ابتلى بشيء منها من غير اصرار فتام العدالة، فشهادة المستور وإن كانت مردودة لكن خبر المجهول يقبل عندنا.
واما الإسلام فإنما شرطناه لأن الكافر يسعى في هدم دين الإسلام تعصباً وهو التصديق والإقرار وهو نوعان: ظاهر بنشوه بين المسلمين، وثابت بالبيان، الواجب أن يستوصف فيقال أهو كذا وكذا فإذا قال نعم يكمل إيمانه وهذا هو المراد والله أعلم بقوله تعالى فامتحنوهنّ فإذا ثبتت هذه الشرائط يقبل حديثه سواء كان أعمى أو عبداً أو امرأة أو محدوداً في قذف تائباً بخلاف الشهادة في حقوق الناس فإنها تحتاج إلى تمييز زائد ينعدم بالعمى وإلى ولاية كاملة تنعدم بالرق وتقصر بالأنوثة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أتى به النبي فلهذا قلنا: الواجب أن يستوصف فيقال أهو كذا وكذا فإذا قال نعم يكمل إيمانه أي لأجل أن الإجمال كافٍ بناء على أن الحرج مدفوع في الدين قلنا إن الواجب الاستيصاف.
وليس المراد بالاستيصاف أن نسأله عن صفات الله تعالى أو نسأله عن الإيمان ما هو وما صفته فإن هذا بحر عميق تغرق فيه العقول والأفهام ولا يكاد العلماء يعلمون صفات الله، بل المراد أن نذكر صفات الله تعالى التي يجب أن يعرفها المؤمنون ونسأله أهو كذلك أي أتشهد أن الله موصوف بالصفات المذكورة فيقول نعم فيكمل إيمانه، وهذا هو المراد والله أعلم بقوله تعالى فامتحنوهن.
فإذا ثبتت هذه الشرائط يقبل حديثه سواء كان أعمى أو عبداً أو امرأة أو محدوداً في قذف تائباً بخلاف الشهادة في حقوق الناس فإنها تحتاج إلى تمييز زائد ينعدم بالعمى وإلى ولاية كاملة تنعدم بالرق وتقصر بالأنوثة فإن الشهادة والقضاء ولاية للشاهد والقاضي على المشهود عليه والمقضي عليه، ألا يرى أن الشاهد يلزم المشهود عليه شيئاً
واما العدالة فهي الاستقامة، وهي الانزجار عن محظورات دينه فقيل: ان من ارتكب كبيرة سقطت عدالته، وإذا اصر على الصغيرة فكذا، اما من ابتلى بشيء منها من غير اصرار فتام العدالة، فشهادة المستور وإن كانت مردودة لكن خبر المجهول يقبل عندنا.
واما الإسلام فإنما شرطناه لأن الكافر يسعى في هدم دين الإسلام تعصباً وهو التصديق والإقرار وهو نوعان: ظاهر بنشوه بين المسلمين، وثابت بالبيان، الواجب أن يستوصف فيقال أهو كذا وكذا فإذا قال نعم يكمل إيمانه وهذا هو المراد والله أعلم بقوله تعالى فامتحنوهنّ فإذا ثبتت هذه الشرائط يقبل حديثه سواء كان أعمى أو عبداً أو امرأة أو محدوداً في قذف تائباً بخلاف الشهادة في حقوق الناس فإنها تحتاج إلى تمييز زائد ينعدم بالعمى وإلى ولاية كاملة تنعدم بالرق وتقصر بالأنوثة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أتى به النبي فلهذا قلنا: الواجب أن يستوصف فيقال أهو كذا وكذا فإذا قال نعم يكمل إيمانه أي لأجل أن الإجمال كافٍ بناء على أن الحرج مدفوع في الدين قلنا إن الواجب الاستيصاف.
وليس المراد بالاستيصاف أن نسأله عن صفات الله تعالى أو نسأله عن الإيمان ما هو وما صفته فإن هذا بحر عميق تغرق فيه العقول والأفهام ولا يكاد العلماء يعلمون صفات الله، بل المراد أن نذكر صفات الله تعالى التي يجب أن يعرفها المؤمنون ونسأله أهو كذلك أي أتشهد أن الله موصوف بالصفات المذكورة فيقول نعم فيكمل إيمانه، وهذا هو المراد والله أعلم بقوله تعالى فامتحنوهن.
فإذا ثبتت هذه الشرائط يقبل حديثه سواء كان أعمى أو عبداً أو امرأة أو محدوداً في قذف تائباً بخلاف الشهادة في حقوق الناس فإنها تحتاج إلى تمييز زائد ينعدم بالعمى وإلى ولاية كاملة تنعدم بالرق وتقصر بالأنوثة فإن الشهادة والقضاء ولاية للشاهد والقاضي على المشهود عليه والمقضي عليه، ألا يرى أن الشاهد يلزم المشهود عليه شيئاً