التلقيح شرح التنقيح - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التلقيح شرح التنقيح
حمله، ولا بأس بالجهالة لأن المرسل إذا كان ثقة لا يتهم بالغفلة عن حال من سكت عنه. ألا يرى أنه لو قال: أخبرني ثقة يقبل مع الجهل ولا يعزم ما لم يسمعه من الثقة. ومرسل من دون هؤلاء يقبل عند أصحابنا لما ذكرنا، ويرد عند البعض لأن الزمان زمان الفسق والكذب إلا أن يروي الثقات مرسله كما رووا مسنده مثل إرسال محمد بن الحسن وأمثاله.
وأما الانقطاع الباطن فإما بالمعارضة أو بنقصان في الناقل، أما الأول فإما بمعارضة الكتاب كحديث فاطمة بنت قيس. قوله تعالى اسكنوهن أما في السكنى فظاهر، وأما في النفقة فلأن قوله تعالى: من وجدكم يحمل عندنا على قراءة ابن مسعود وهي وأنفقوا عليهن من وجدكم، وكحديث القضاء بشاهد
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ولا بأس جواب عن استدلال الشافعي يعني أن جهل السامع بصفات الراوي لا يضر، لأن التقدير أن الناقل عدل ضابط فلا يتهم بالغفلة عن حال الرواة، ولا يجزم بنقل الحديث ما لم يسمعه من عدل، وقد يدفع بأن أمر العدالة على الظن والاجتهاد فربما يظن غير العدل عدلاً.
قوله: (ألا يرى أنه إذا قال أخبرني ثقة يقبل كأنه يشير إلى أن الشافعي كثيراً ما يقول «أخبرني الثقة» و «حدثني من لا أتهمه» إلا أن مراده بالثقة إبراهيم بن إسمعيل، وبمن لا يتهم يحيى بن حسان وذلك مشهور معلوم.
كحديث فاطمة بنت قيس قوله تعالى بالنصب أي كمعارضة حديث فاطمة قوله تعالى فنصب قوله تعالى لكونه مفعول المعارضة.
قوله: كحديث فاطمة بنت قيس فيه بحث لأن الكلام في خبر العدل وهذا مستنكر متهم رواته بالكذب والغفلة والنسيان لا لكونه في مقابلة عموم الكتاب وإلا لما كان لقوله أحفظت أم نسيت وصدقت أم كذبت معنى. وأيضاً لا خفاء في أن القراءة الشاذة غير متواترة ولا مفيدة للقطع فكيف يرد الحديث المعارضتها؟ وكيف يقبل من الراوي أن هذا كلام الله تعالى ولا يقبل أن ذاك كلام الرسول وهو بمرأى منه ومسمع؟
قوله: (وكحديث القضاء بشاهد ويمين هو ما روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم
وأما الانقطاع الباطن فإما بالمعارضة أو بنقصان في الناقل، أما الأول فإما بمعارضة الكتاب كحديث فاطمة بنت قيس. قوله تعالى اسكنوهن أما في السكنى فظاهر، وأما في النفقة فلأن قوله تعالى: من وجدكم يحمل عندنا على قراءة ابن مسعود وهي وأنفقوا عليهن من وجدكم، وكحديث القضاء بشاهد
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ولا بأس جواب عن استدلال الشافعي يعني أن جهل السامع بصفات الراوي لا يضر، لأن التقدير أن الناقل عدل ضابط فلا يتهم بالغفلة عن حال الرواة، ولا يجزم بنقل الحديث ما لم يسمعه من عدل، وقد يدفع بأن أمر العدالة على الظن والاجتهاد فربما يظن غير العدل عدلاً.
قوله: (ألا يرى أنه إذا قال أخبرني ثقة يقبل كأنه يشير إلى أن الشافعي كثيراً ما يقول «أخبرني الثقة» و «حدثني من لا أتهمه» إلا أن مراده بالثقة إبراهيم بن إسمعيل، وبمن لا يتهم يحيى بن حسان وذلك مشهور معلوم.
كحديث فاطمة بنت قيس قوله تعالى بالنصب أي كمعارضة حديث فاطمة قوله تعالى فنصب قوله تعالى لكونه مفعول المعارضة.
قوله: كحديث فاطمة بنت قيس فيه بحث لأن الكلام في خبر العدل وهذا مستنكر متهم رواته بالكذب والغفلة والنسيان لا لكونه في مقابلة عموم الكتاب وإلا لما كان لقوله أحفظت أم نسيت وصدقت أم كذبت معنى. وأيضاً لا خفاء في أن القراءة الشاذة غير متواترة ولا مفيدة للقطع فكيف يرد الحديث المعارضتها؟ وكيف يقبل من الراوي أن هذا كلام الله تعالى ولا يقبل أن ذاك كلام الرسول وهو بمرأى منه ومسمع؟
قوله: (وكحديث القضاء بشاهد ويمين هو ما روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم