التلقيح شرح التنقيح - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التلقيح شرح التنقيح
الفساد ما فيه، وفيه فتح لباب التقصير في طلب العلم، وهذا أمر يتبرك به لا أمر يقع به الاحتجاج.
وأما الضبط فالعزيمة فيه الحفظ إلى وقت الأداء، وأما الكتابة فقد كانت رخصة فانقلبت عزيمة في هذا الزمان صيانة للعلم، والكتابة نوعان مذكر أي إذا رأى الخط تذكر الحادثة هذا هو الذي انقلب عزيمة، وإمام وهو لا يفيد التذكر، والأوّل حجة سواء خطه هو أو رجل معروف أو مجهول.
والثاني لا يقبل عند أبي حنيفة أصلاً وعند أبي يوسف إن كان تحت يده يقبل في الأحاديث وديوان القضاء للأمن من التزوير وإن لم يكن في يده لا يقبل في ديوان القضاء ويقبل في الأحاديث إذا كان خطا معروفاً لا يخاف عليه التبديل عادة، ولا يقبل في الصكوك لأنه في يد الخصم حتى إذا كان في يد الشاهد يقبل، وعند محمد يقبل أيضاً في الصكوك إذا علم بلا شك أنه خطه لأن الغلط فيه نادر وما يجده بخط رجل معروف في كتاب معروف يجوز أن يقول وجدت بخط فلان كذا وكذا وأما الخط المجهول فإن ضم إليه خط جماعة لا يتوهم التزوير في مثله والنسبة تامة يقبل وغير مضموم لا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: (وهذا أمر يتبرك به جواب عما يقال أن السلف كانوا يعتبرون الإجازة والمناولة من غير علم المجاز له بما فيه.
قوله: وإمام يعني أن الراوي لم يستفد منه التذكر بل اعتمد عليه اعتماد المقتدي على إمامه.
قوله: والثاني لا يقبل عند أبي حنيفة رحمة الله لأن المقصود من النظر في الكتاب عنده التذكر والعود إلى ما كان عليه من الحفظ حتى تكون الرواية عن حفظ تام إذ الحفظ الدائم مما يتعسر على غير النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما في زمان الاشتغال بأنواع العلوم وفروع الأحكام. وذكر في المعتمد أن الذي ينبغي أن يكون محل الخلاف هو ما إذا لم يتذكر سماعه بما في هذا الكتاب وفي قراءته ولكن غلب على ظنه ذلك.
قوله: وديوان القضاء هو المجموعة من قطع القراطيس. يقال دونت الكتب جمعتها وقد يقال الديوان المجمع الحاكم
وأما الضبط فالعزيمة فيه الحفظ إلى وقت الأداء، وأما الكتابة فقد كانت رخصة فانقلبت عزيمة في هذا الزمان صيانة للعلم، والكتابة نوعان مذكر أي إذا رأى الخط تذكر الحادثة هذا هو الذي انقلب عزيمة، وإمام وهو لا يفيد التذكر، والأوّل حجة سواء خطه هو أو رجل معروف أو مجهول.
والثاني لا يقبل عند أبي حنيفة أصلاً وعند أبي يوسف إن كان تحت يده يقبل في الأحاديث وديوان القضاء للأمن من التزوير وإن لم يكن في يده لا يقبل في ديوان القضاء ويقبل في الأحاديث إذا كان خطا معروفاً لا يخاف عليه التبديل عادة، ولا يقبل في الصكوك لأنه في يد الخصم حتى إذا كان في يد الشاهد يقبل، وعند محمد يقبل أيضاً في الصكوك إذا علم بلا شك أنه خطه لأن الغلط فيه نادر وما يجده بخط رجل معروف في كتاب معروف يجوز أن يقول وجدت بخط فلان كذا وكذا وأما الخط المجهول فإن ضم إليه خط جماعة لا يتوهم التزوير في مثله والنسبة تامة يقبل وغير مضموم لا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: (وهذا أمر يتبرك به جواب عما يقال أن السلف كانوا يعتبرون الإجازة والمناولة من غير علم المجاز له بما فيه.
قوله: وإمام يعني أن الراوي لم يستفد منه التذكر بل اعتمد عليه اعتماد المقتدي على إمامه.
قوله: والثاني لا يقبل عند أبي حنيفة رحمة الله لأن المقصود من النظر في الكتاب عنده التذكر والعود إلى ما كان عليه من الحفظ حتى تكون الرواية عن حفظ تام إذ الحفظ الدائم مما يتعسر على غير النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما في زمان الاشتغال بأنواع العلوم وفروع الأحكام. وذكر في المعتمد أن الذي ينبغي أن يكون محل الخلاف هو ما إذا لم يتذكر سماعه بما في هذا الكتاب وفي قراءته ولكن غلب على ظنه ذلك.
قوله: وديوان القضاء هو المجموعة من قطع القراطيس. يقال دونت الكتب جمعتها وقد يقال الديوان المجمع الحاكم