اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التلقيح شرح التنقيح

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التلقيح شرح التنقيح - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

التلقيح شرح التنقيح

بعد الرواية فيصير مجروحاً كحديث عائشة رضي الله عنها «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» ثم زوجت بعدها ابنة أخيها عبدالرحمن رضي الله تعالى وهو غائب، وكحديث ابن عمر رضي الله عنهما في رفع اليدين في الركوع وقال مجاهد صحبت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عشر سنين فلم أره رفع يديه إلا في تكبيرة الافتتاح.
وإن عمل بخلافه قبلها، أو لا يعلم التاريخ لا يجرح. واما بأن يعمل ببعض محتملاته فإنه رد منه للباقي بطريق التأويل لا جرح كحديث ابن عباس «من بدل دينه فاقتلوه» وقال «لا تقتل المرتدة».
واما بأن أنكرها صريحاً كحديث عائشة «أيما امرأة نكحت الحديث رواه سليمان عن موسى عن الزهري عن عائشة رضي الله عنها وقد أنكره الزهري ولا يكون جرحاً عند محمد لقصة ذي اليدين، ولأن الحمل على نسيانه أولى من تكذيب الثقة الذي يروى عنه، ويكون جرحاً عند أبي يوسف لأن عماراً: قال لعمر أما تذكر حيث كنا في إبل فأجنبت فتمعكت إلى آخره ولم يقبله عمر، وهذا فرع خلافهما في شاهدين شهدا على قاض أنه قضى بهذا ولم
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإن عمل أي الراوي بخلاف ما روي قبل الرواية لا يجرح لجواز أنه كان مذهبه فتركه بالحديث، وكذا إذا لم يعلم التاريخ لأنه حجة بيقين فلا يسقط بالشك.
قوله: (عن الزهري عن عائشة رضي الله عنهما ترك بينهما ذكر عروة وهو الراوي عن عائشة رضي الله عنها.
القصة ذي اليدين وهي ما روي أن النبي صلى الله عليه إحدى العشاءين فسلم على رأس ركعتين فقام ذو اليدين فقال لرسول الله صلى الله عليه: أقصرت الصلاة أم نسيتها؟ فقال: كل ذلك لم يكن. فقال: وبعض ذلك قد كان. فأقبل على القوم فيهم أبو بكر وعمر فقال: أحق ما يقول ذو اليدين؟ فقالا: نعم. فقام وصلى ركعتين فقبل روايتهما عنه مع إنكاره. ومن ذهب إلى أن كلام الناسي يبطل الصلاة زعم أن هذا كان قبل تحريم الكلام في الصلاة ثم نسخ.
ولم يقبله عمر قال: كنا في إبل الصدقة فأجنبت فتمعكت في التراب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه فقال: «أما كان يكفيك ضربتان» فلم يتذكره عمر فلم يقبل قول عمار، يقال تمعكت الدابة في التراب أي تمرّغت
المجلد
العرض
47%
تسللي / 578