اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التلقيح شرح التنقيح

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التلقيح شرح التنقيح - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

التلقيح شرح التنقيح

فصل في الاستثناء: وهو المنع عن دخول بعض ما تناوله صدر الكلام في حكمه بالا، وأخوتها قالوا: هو بيان تغيير لأنه يغير موجب صدر الكلام إذ لولاه لشمل الكل، ومع ذلك أنه بيان لمعنى الكلام لأنه يبين أن المراد هو البعض بخلاف النسخ فإنه تغيير محض لمعنى الكلام واختلفوا في كيفية عمله ففي قوله: «له على عشرة إلا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
محتمل عنده، فعلى هذا كلاهما يكونان تفسيراً عنده لكن الاستثناء لما كان غير مستقل لا بد من اتصاله والتخصيص مستقل فيجوز فيه التراخي وعندنا كلاهما تغيير وهو لا يجوز إلا موصولاً.
فصل في الاستثناء، وهو مشتق من الثني يقال ثنى عنان فرسه إذا منعه عن المضي في الصوب الذي هو متوجه إليه، اعلم أن بعض الناس قسموا الاستثناء على المتصل والمنقطع ثم عرفوا كلاً منهما بها يجب تعريفه به لكني لم أفعل كذلك لأن الاستثناء الحقيقي هو المتصل، وإنما المنقطع يسمّى استثناء بطريق المجاز فلم أجعل المنقطع قسماً منه لكن أوردته في ذنابة الاستثناء الحقيقي، وهو المنع عن دخول بعض ما تناوله صدر الكلام في حكمه أي في حكم صدر الكلام و «في» متعلق بالدخول وقوله بعض ما تناوله صدر الكلام ليخرج الاستثناء المستغرق بالا وأخواتها متعلق بالمنع وفيه احتراز عن سائر التخصيصات.
وهذا تعريف تفردت به وهو أجود من سائر التعريفات لأن من قال هو إخراج بـ «إلا» وأخواتها إن أراد حقيقة الإخراج فممتنع لأن الإخراج، إما أن يكون بعد الحكم فيكون تناقضاً والاستثناء واقع في كلام الله تعالى أو قبل الحكم وحقيقة الإخراج لا تكون إلا بعد الدخول والمستثنى غير داخل في حكم صدر الكلام فيمتنع الإخراج من الحكم. وإنما المستثنى داخل في صدر الكلام من حيث التناول أي من حيث إنه يفهم أن المستثنى من صدر الكلام وضعاً والإخراج ليس من حيث التناول لأن التناول بعد الاستثناء باقٍ فعلم أن حقيقة الإخراج غير مرادة على أنهم صرحوا بأنه إخراج ما لولاه لدخل فعلم أن المراد بالإخراج المنع من الدخول مجازاً وهو غير مستعمل في الحدود، فالتعريف الذي ذكرته أولى.
قوله: واختلفوا في كيفية عمله قد سبق إلى الفهم أن في الاستثناء المتصل تناقض من حيث إن قولك لزيد علي عشرة إلا ثلاثة إثبات للثلاثة في ضمن العشرة ونفي لها
المجلد
العرض
48%
تسللي / 578