التلقيح شرح التنقيح - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التلقيح شرح التنقيح
والجواب أن العشرة لفظ خاص للعدد المعين لا عام «كالمسلمين» فلا يجوز إرادة البعض بالاستثناء كما لا يجوز بالتخصيص ولو صحت مجازاً فالأصل عدمه، وقولهم هو من الإثبات نفي وبالعكس مجاز والمراد أنه لم يحكم عليه بحكم الصدر لا أنه حكم عليه بنقيض حكم الصدر.
وقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا صلاة إلا بطهور» هو كقوله «لا صلاة بغير طهور» ولو كان نفياً وإثباتاً يلزم صلاة بطهور ثابتة، فيصح كل صلاة بطهور لعموم النكرة الموصوفة، ولأن الاستثناء متعلق بكل فرد وقوله - صلى الله عليه وسلم - لا صلاة إلا بطهور تكلم بالباقي بعد الثنيا وهو لا صلاة بغير طهور
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المراد هو البعض لا أن المتناول هو البعض فإن اللفظ متناول للكل، ثم الاستثناء من المتناول إلا من المراد فيكون استثناء النصف من الكل.
أي عن الدليل على المذهب الأوّل، أن العشرة هذا جواب عن قوله «أن وجود التكلم مع عدم حكمه في البعض شائع.
ولأن الاستثناء متعلق بكل فرد وقولهم هو من الإثبات نفي الخ. جواب عن قوله إجماعهم» وقوله «لم يحكم عليه أي على المستثنى. وإنما حملنا قولهم على المجاز لأنا لما أبطلنا المذهب الأول، فعلى المذهبين الأخيرين المستثنى غير محكوم عليه لا بالنفي ولا الإثبات، ووجه المجاز إطلاق الأخص على الأعم لأن الحكم عليه بنقيض حكم الصدر أخص من قولنا حكم الصدر منتف عنه وقوله الله لا صلاة إلا بطهور» تكلم بالباقي بعد الثنيا وهو لا صلاة بغير طهور وليس هو نفياً وإثباتاً لأن تقديره لا صلاة ثابتة إلا صلاة ملصقة بطهور، فلو كان نفياً وإثباتاً فالجملة الإثباتية هي صلاة ملصقة بطهور ثابتة وصلاة ملصقة بطهور نكرة موصوفة وهي عامة لعموم الصفة على ما دللنا عليه في فصل العام فصار كقوله كل صلاة بطهور ثابتة وهذا باطل، لأن الشرائط الأخر إن كانت مفقودة والطهور موجوداً لا تجوز الصلاة. وأيضاً صدر الكلام يوجب السلب الكلي أي كل واحد واحد من أفراد الصلوات غير جائزة، ثم الاستثناء يجب أن يتعلق بكل واحد واحد وإلا يلزم جواز بعض الصلوات بلا طهور.
وإذا كان الاستثناء متعلقاً بكل واحد واحد والاستثناء يكون من النفي إثباتاً يلزم تعلق الإثبات بكل واحد واحد فيلزم كل صلاة بطهور جائزة معناه كل واحد واحد من
وقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا صلاة إلا بطهور» هو كقوله «لا صلاة بغير طهور» ولو كان نفياً وإثباتاً يلزم صلاة بطهور ثابتة، فيصح كل صلاة بطهور لعموم النكرة الموصوفة، ولأن الاستثناء متعلق بكل فرد وقوله - صلى الله عليه وسلم - لا صلاة إلا بطهور تكلم بالباقي بعد الثنيا وهو لا صلاة بغير طهور
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المراد هو البعض لا أن المتناول هو البعض فإن اللفظ متناول للكل، ثم الاستثناء من المتناول إلا من المراد فيكون استثناء النصف من الكل.
أي عن الدليل على المذهب الأوّل، أن العشرة هذا جواب عن قوله «أن وجود التكلم مع عدم حكمه في البعض شائع.
ولأن الاستثناء متعلق بكل فرد وقولهم هو من الإثبات نفي الخ. جواب عن قوله إجماعهم» وقوله «لم يحكم عليه أي على المستثنى. وإنما حملنا قولهم على المجاز لأنا لما أبطلنا المذهب الأول، فعلى المذهبين الأخيرين المستثنى غير محكوم عليه لا بالنفي ولا الإثبات، ووجه المجاز إطلاق الأخص على الأعم لأن الحكم عليه بنقيض حكم الصدر أخص من قولنا حكم الصدر منتف عنه وقوله الله لا صلاة إلا بطهور» تكلم بالباقي بعد الثنيا وهو لا صلاة بغير طهور وليس هو نفياً وإثباتاً لأن تقديره لا صلاة ثابتة إلا صلاة ملصقة بطهور، فلو كان نفياً وإثباتاً فالجملة الإثباتية هي صلاة ملصقة بطهور ثابتة وصلاة ملصقة بطهور نكرة موصوفة وهي عامة لعموم الصفة على ما دللنا عليه في فصل العام فصار كقوله كل صلاة بطهور ثابتة وهذا باطل، لأن الشرائط الأخر إن كانت مفقودة والطهور موجوداً لا تجوز الصلاة. وأيضاً صدر الكلام يوجب السلب الكلي أي كل واحد واحد من أفراد الصلوات غير جائزة، ثم الاستثناء يجب أن يتعلق بكل واحد واحد وإلا يلزم جواز بعض الصلوات بلا طهور.
وإذا كان الاستثناء متعلقاً بكل واحد واحد والاستثناء يكون من النفي إثباتاً يلزم تعلق الإثبات بكل واحد واحد فيلزم كل صلاة بطهور جائزة معناه كل واحد واحد من