التلقيح شرح التنقيح - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التلقيح شرح التنقيح
يثبت الأدنى وهو الثلاثة في الجمع والواحد في غيره لأنه المتيقن وعندنا وعند الشافعي يوجب الحكم في الكل لأن العموم معنى مقصود فلا بد أن يكون له لفظ يدل عليه وقد قال علي كرم الله وجهه في الجمع بين الأختين وطأبملك اليمين أحلتهما آية وهي قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانكم وحرمتهما آية وهي «أن تجمعوا بين
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يصح أن يراد منه كل عدد من العشرة إلى ما لا نهاية له فإنه إذا قال «لزيد علي أفلس» يصح بيانه من الثلاثة إلى العشرة فيكون مجملاً، وأنّه يؤكد بكل وأجمع ولو كان مستغرقاً لما احتيج إلى ذلك ولأنّه يذكر الجمع ويراد به الواحد كقوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس المراد منه نعيم بن مسعود أو أعرابي آخر والناس الثاني أهل مكة، وعند البعض يثبت الأدنى وهو الثلاثة في الجمع والواحد في غيره لأنه المتيقن فإنه إذا قال لفلان علي دراهم تجب ثلاثة باتفاق بيننا وبينكم لكنا نقول: إنما تثبت الثلاثة لأن العموم غير ممكن فيثبت أخص الخصوص.
وعندنا وعند الشافعي الله يوجب الحكم في الكل نحو «جاءني القوم» يوجب الحكم وهو نسبة المجيء إلى كل أفراد تناولها القوم، لأنّ العموم معنى مقصود فلا بد أن يكون لفظ يدل عليه فإن المعاني التي هي مقصودة في التخاطب قد وضع الألفاظ لها.
وقد قال علي الله في الجمع بين الأختين وطأ بملك اليمين: أحلتهما آية وهي قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم فإنها تدل على حل وطء كل أُمة مملوكة، سواء كانت مجتمعة مع أُختها في الوطء أو لا وحرمتهما آية وهي أن تجمعوا بين الأختين تدل على حرمة الجمع بين الأختين، سواء كان الجمع بطريق النكاح أو بطريق الوطء بملك اليمين، فالمحرم راجح كما يأتي في فصل التعارض أن المحرم راجح على المبيح وابن مسعود اختلف علي وابن مسعود رضي الله عنهما في حامل توفي عنها زوجها فقال علي: تعتد بأبعد الأجلين توفيقاً بين الآيتين إحداهما في سورة البقرة وهي قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً [البقرة: 234] والأخرى في سورة النساء القصرى وهي قوله تعالى: {وأولات
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يصح أن يراد منه كل عدد من العشرة إلى ما لا نهاية له فإنه إذا قال «لزيد علي أفلس» يصح بيانه من الثلاثة إلى العشرة فيكون مجملاً، وأنّه يؤكد بكل وأجمع ولو كان مستغرقاً لما احتيج إلى ذلك ولأنّه يذكر الجمع ويراد به الواحد كقوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس المراد منه نعيم بن مسعود أو أعرابي آخر والناس الثاني أهل مكة، وعند البعض يثبت الأدنى وهو الثلاثة في الجمع والواحد في غيره لأنه المتيقن فإنه إذا قال لفلان علي دراهم تجب ثلاثة باتفاق بيننا وبينكم لكنا نقول: إنما تثبت الثلاثة لأن العموم غير ممكن فيثبت أخص الخصوص.
وعندنا وعند الشافعي الله يوجب الحكم في الكل نحو «جاءني القوم» يوجب الحكم وهو نسبة المجيء إلى كل أفراد تناولها القوم، لأنّ العموم معنى مقصود فلا بد أن يكون لفظ يدل عليه فإن المعاني التي هي مقصودة في التخاطب قد وضع الألفاظ لها.
وقد قال علي الله في الجمع بين الأختين وطأ بملك اليمين: أحلتهما آية وهي قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم فإنها تدل على حل وطء كل أُمة مملوكة، سواء كانت مجتمعة مع أُختها في الوطء أو لا وحرمتهما آية وهي أن تجمعوا بين الأختين تدل على حرمة الجمع بين الأختين، سواء كان الجمع بطريق النكاح أو بطريق الوطء بملك اليمين، فالمحرم راجح كما يأتي في فصل التعارض أن المحرم راجح على المبيح وابن مسعود اختلف علي وابن مسعود رضي الله عنهما في حامل توفي عنها زوجها فقال علي: تعتد بأبعد الأجلين توفيقاً بين الآيتين إحداهما في سورة البقرة وهي قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً [البقرة: 234] والأخرى في سورة النساء القصرى وهي قوله تعالى: {وأولات