التلقيح شرح التنقيح - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التلقيح شرح التنقيح
والثالث: ما جعل بياناً لضرورة دفع الغرور كالمولى يسكت حين يرى عبده يبيع ويشتري يكون إذناً، وكذا سكوت الشفيع.
والرابع: ما ثبت لضرورة الكلام نحو «له علي مائة ودرهم، ومائة ودينار، ومائة وقفيز حنطة» يكون الآخر بياناً للأول، وعند الشافعي: المائة محملة عليه بيانها كما في «مائة وثوب، ومائة وشاة لنا أن حذف المعطوف عليه في العدد متعارف للخفة نحو «بعت بمائة وعشرة دراهم» ونظائرها فيحمل على ذلك فيما هو مقدر بخلاف العبد والثوب على أنهما لا يثبتان في الذمة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وكذا سكوت الشفيع جعل تسليماً لأنه إن لم يجعل تسليما فإن امتنع المشتري عن التصرف يكون ذلك ضرراً له، وإن لم يمتنع وتصرف ثم ينقض الشفيع تصرفه يتضرر المشتري أيضاً.
قوله: لنا استدلّ على كون المعطوف بياناً للمطعوف عليه في مثل «له علي مائة و درهم» بأن حذف المعطوف عليه أي حذف تمييزه وتفسيره متعارف في العدد إذا عطف عليه عدد مفسر مثل «مائة وثلاثة أثواب حتى إن ذكره يستهجن في العربية فيعد تكراراً.
فصورة عطف غير العدد أيضاً يحمل على ذلك أي على حذف مفسر المعطوف عليه بقرينة المعطوف فيما إذا كان المعطوف مقدراً بالعدد مثل «مائة ودرهم» أو بالوزن مثل «مائة وقفيز حنطة لمشابهته العدد بخلاف نحو له علي مائة وعبد أو ثوب، فإن الثاني لا يكون بياناً للأول لأنه لا يشبه العدد حتى يصلح قياسه على مثل «له علي مائة وثلاثة دراهم» مع مانع آخر، وهو أن تفسير المائة بالعبد أو الثوب لا يلائم لفظ علي لأن موجبه الثبوت في الذمة، مثل العبد والثوب لا يثبت في الذمة إلا في السلم للضرورة فلا يرتكب إلا فيما صرح به كالمعطوف دون المعطوف عليه مع أنه لا يكثر كثرة العدد حتى يستحق التخفيف
والرابع: ما ثبت لضرورة الكلام نحو «له علي مائة ودرهم، ومائة ودينار، ومائة وقفيز حنطة» يكون الآخر بياناً للأول، وعند الشافعي: المائة محملة عليه بيانها كما في «مائة وثوب، ومائة وشاة لنا أن حذف المعطوف عليه في العدد متعارف للخفة نحو «بعت بمائة وعشرة دراهم» ونظائرها فيحمل على ذلك فيما هو مقدر بخلاف العبد والثوب على أنهما لا يثبتان في الذمة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وكذا سكوت الشفيع جعل تسليماً لأنه إن لم يجعل تسليما فإن امتنع المشتري عن التصرف يكون ذلك ضرراً له، وإن لم يمتنع وتصرف ثم ينقض الشفيع تصرفه يتضرر المشتري أيضاً.
قوله: لنا استدلّ على كون المعطوف بياناً للمطعوف عليه في مثل «له علي مائة و درهم» بأن حذف المعطوف عليه أي حذف تمييزه وتفسيره متعارف في العدد إذا عطف عليه عدد مفسر مثل «مائة وثلاثة أثواب حتى إن ذكره يستهجن في العربية فيعد تكراراً.
فصورة عطف غير العدد أيضاً يحمل على ذلك أي على حذف مفسر المعطوف عليه بقرينة المعطوف فيما إذا كان المعطوف مقدراً بالعدد مثل «مائة ودرهم» أو بالوزن مثل «مائة وقفيز حنطة لمشابهته العدد بخلاف نحو له علي مائة وعبد أو ثوب، فإن الثاني لا يكون بياناً للأول لأنه لا يشبه العدد حتى يصلح قياسه على مثل «له علي مائة وثلاثة دراهم» مع مانع آخر، وهو أن تفسير المائة بالعبد أو الثوب لا يلائم لفظ علي لأن موجبه الثبوت في الذمة، مثل العبد والثوب لا يثبت في الذمة إلا في السلم للضرورة فلا يرتكب إلا فيما صرح به كالمعطوف دون المعطوف عليه مع أنه لا يكثر كثرة العدد حتى يستحق التخفيف