اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التلقيح شرح التنقيح

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التلقيح شرح التنقيح - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

التلقيح شرح التنقيح

إما بأن لا يدركه العقل كاعداد الركعات، أو يكون مستثنى عن سننه كأكل الناسي فإنه ينافي ركن الصوم. وكتقوم المنافع في الإجارة لأنه يعتمد الإحراز والإحراز يعتمد البقاء ولا بقاء للأعراض، وأن يكون المعدى حكماً شرعياً ثابتاً بأحد الأصول الثلاثة من غير تغيير إلى فرع هو نظيره، ولا نص فيه، فلا تثبت اللغة بالقياس كالخمر وضع لشراب مخصوص بمعنى وهو المخامرة فلا يطلق على سائر الأشربة لأنه إن أطلق مجازاً فلا نزاع فيه لكن لا يحمل عليه مع إرادة الحقيقة وإن أطلق حقيقة فلابد من وضع
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أي العدول عن القياس بأحد الأمرين: إما بأن لا يدرك العقل حكم الأصل أي لا يدرك علته وحكمته كأعداد الركعات، أو يكون حكم الأصل مستثنى عن سنن القياس أي على طريقته المسلوكة وقاعدته المستمرة كأكل الناسي فإنه مستثنى عن سنن القياس وهو تحقق الفطر من كل ما دخل في الجوف، وإذا كان مستثنى عن سننه لا يصح القياس عليه فلا يصح قياس الأكل خطأ على الأكل ناسياً.
وكتقوّم المنافع في الإجارة فإنه مستثنى عن سنن القياس، لأنه أي التقوّم، يعتمد الإحراز والإحراز يعتمد البقاء ولا بقاء للأعراض وإن منع استحالة بقاء الأعراض فمثل هذه الأعراض أي المنافع لا شك في استحالة بقائها فالقياس يقتضي عدم تقوم كل ما لا يبقى، فإذا كان تقومها مستثنى عن سنن القياس لا يقاس تقوم المنافع في الغصب على تقومها في الإجارة.
وأن يكون المعدى حكماً شرعياً هذا هو الشرط الثالث وهو واحد مقيد بقيود كثيرة وهي هذه، ثابتاً بأحد الأصول الثلاثة أي الكتاب والسنة والإجماع، من غير تغيير إلى فرع متعلق بالمعدى، وهو نظيره أي الفرع يكون نظيراً للأصل في الحكم، ولا نص فيه أي في الفرع، والمراد نص دال على الحكم المعدى أو عدمه لا مطلق النص فلا تثبت اللغة بالقياس هذا تفريع قوله حكماً شرعياً».
وإنما لا تثبت اللغة بالقياس لما بينا في الحقيقة والمجاز أن في الوضع قد لا يراعى المعنى كوضع الفرس والإبل ونحوهما، وقد يراعى المعنى كما في القارورة والخمر لكن رعاية المعنى إنما هي للوضع لا لصحة الإطلاق حتى لا تطلق القارورة على الدن لقرار الماء فيه فرعاية المعنى لأولوية وضع هذا اللفظ لهذا المعنى من بين سائر الألفاظ
المجلد
العرض
56%
تسللي / 578