التلقيح شرح التنقيح - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التلقيح شرح التنقيح
العرب، وكذا الزنا على اللواطة، ولا يقال: الذمي أهل للطلاق فيكون أهلاً للظهار كالمسلم لأنّ الحكم في الأصل حرمة تنتهي بالكفارة وفي الذمي حرمة لا تنتهي بها لعدم صحة الكفارة عنه لعدم أهليته لها، وكذا تعليل الربا بالطعم فإنه يوجب في العدديات حرمة مطلقة وهي في الأصل مقيدة بعدم التساوي.
ولا يصح قياس الخطأ على النسيان في عدم الإفطار لأنه ليس نظيره لأن عذره دون عذر النسيان، ولا يصح إن كان في الفرع نص لأنه إن كان موافقاً للنص فلا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فيكون أهلاً للظهار كالمسلم هذا تفريع قوله «من غير تغيير»، لأن الحكم في الأصل وهو المسلم حرمة تنتهي بالكفارة وفي الذمي حرمة لا تنتهي بها لعدم صحة الكفّارة عنه لعدم أهليته لها، وكذا تعليل الربا بالطعم فإنه يوجب في العدديات حرمة مطلقة وهي في الأصل مقيدة بعدم التساوي حتى لو روعي التساوي لا تبقى الحرمة في الأصل وهو الحنطة والشعير والتمر والملح ولا يمكن رعاية التساوي في العدديات لأن التساوي في الأصل إنما هو بالكيل والعدديات ليست بمكيلة والتساوي بالعدد غير معتبر شرعاً، ولا يصح قياس الخطأ على النسيان في عدم الإفطار هذا تفريع قوله «إلى فرع» هو نظيره، لأنه ليس نظيره لأن عذره دون النسيان ولا يصح إن كان في الفرع نص هذا بيان تفريع قوله «ولا نص فيه، لأنه إن كان موافقاً للنص فلا حاجة إليه وإن كان مخالفاً له يبطل والضمائر في قوله «إن كان وفي قوله فلا حاجة إليه وفي قوله «يبطل» ترجع إلى القياس، وأن لا يغير أي القياس حكم النص هذا هو الشرط الرابع، وأيضاً لم يعده أي الشافعي، كما هو في الأصل فهذا بيان أن في قياس جواز السلم الحال على المؤجل فسادين: أحدهما أنه مغير للنص، والثاني أن الحكم لم يعد كما هو في المقيس عليه بل عدي بنوع تغيير وقد بينا في الشرط الثالث بطلان هذا.
فخصصتم القليل من هذا النص العام فجوز تم بيع القليل بالقليل مع عدم التساوي، بالتعليل بالقدر أي قلتم إن علة الربا هي القدر والجنس والقدر أي الكيل غير موجود في بيع الحفنة بالحفنتين فلا يجري فيه الربا فهذا التعليل مغير للنص. وكذا في دفع القيم في الزكاة أي غير تم النص وهو قوله «في خمس من الإبل السائمة شاة». وغيره مما يدل على دفع عين ذلك الشيء دون القيمة، وفي صرفها إلى
ولا يصح قياس الخطأ على النسيان في عدم الإفطار لأنه ليس نظيره لأن عذره دون عذر النسيان، ولا يصح إن كان في الفرع نص لأنه إن كان موافقاً للنص فلا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فيكون أهلاً للظهار كالمسلم هذا تفريع قوله «من غير تغيير»، لأن الحكم في الأصل وهو المسلم حرمة تنتهي بالكفارة وفي الذمي حرمة لا تنتهي بها لعدم صحة الكفّارة عنه لعدم أهليته لها، وكذا تعليل الربا بالطعم فإنه يوجب في العدديات حرمة مطلقة وهي في الأصل مقيدة بعدم التساوي حتى لو روعي التساوي لا تبقى الحرمة في الأصل وهو الحنطة والشعير والتمر والملح ولا يمكن رعاية التساوي في العدديات لأن التساوي في الأصل إنما هو بالكيل والعدديات ليست بمكيلة والتساوي بالعدد غير معتبر شرعاً، ولا يصح قياس الخطأ على النسيان في عدم الإفطار هذا تفريع قوله «إلى فرع» هو نظيره، لأنه ليس نظيره لأن عذره دون النسيان ولا يصح إن كان في الفرع نص هذا بيان تفريع قوله «ولا نص فيه، لأنه إن كان موافقاً للنص فلا حاجة إليه وإن كان مخالفاً له يبطل والضمائر في قوله «إن كان وفي قوله فلا حاجة إليه وفي قوله «يبطل» ترجع إلى القياس، وأن لا يغير أي القياس حكم النص هذا هو الشرط الرابع، وأيضاً لم يعده أي الشافعي، كما هو في الأصل فهذا بيان أن في قياس جواز السلم الحال على المؤجل فسادين: أحدهما أنه مغير للنص، والثاني أن الحكم لم يعد كما هو في المقيس عليه بل عدي بنوع تغيير وقد بينا في الشرط الثالث بطلان هذا.
فخصصتم القليل من هذا النص العام فجوز تم بيع القليل بالقليل مع عدم التساوي، بالتعليل بالقدر أي قلتم إن علة الربا هي القدر والجنس والقدر أي الكيل غير موجود في بيع الحفنة بالحفنتين فلا يجري فيه الربا فهذا التعليل مغير للنص. وكذا في دفع القيم في الزكاة أي غير تم النص وهو قوله «في خمس من الإبل السائمة شاة». وغيره مما يدل على دفع عين ذلك الشيء دون القيمة، وفي صرفها إلى