اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التلقيح شرح التنقيح

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التلقيح شرح التنقيح - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

التلقيح شرح التنقيح

لها، وإنما لا يزول الحدث بسائر المائعات لكونه غير معقول في الأصل وهو الماء بخلاف الخبث فإن إزالته معقولة، ولا يضر أن يلزمها أمر غير معقول دفعاً للحرج وهو أن لا يتنجس كل ما يصل إليه، ولأن الماء مطهر طبعاً فيزول به كلاهما وغيره كالخل مثلاً قالع يزول به الخبث لا الحدث.
فإن قيل: لما كان إزالة الحدث غير معقولة وجبت النية كالتيمم قلنا: يأتي الجواب في فصل المناقضة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
«أكبر» لكنا نقول قوله تعالى: وربك فكبر [المدثر: 3] لا يراد به قل «الله أكبر» لأنه لو قيل «وربك» قل «الله أكبر» لا يفيد معنى، فمعناه وربك فعظم أي قل أو أفعل ما فيه تعظيم الله، والفرق الذي ذكروا بين الكبرياء والعظمة لا يفيد لأنه ليس في وسع العبد إثبات ذلك المعنى، بل في وسعه ذكر الله بالتعظيم والإجلال وإثبات المعنى المشترك بين التكبير والتعظيم والإجلال على أنه ليس لبعض صفات الله تعالى مزية على البعض، لا سيما إذا كانت من جنس واحد، فإذا كان المقصود التعظيم فكل لفظ فيه التعظيم يكون في معنى «الله أكبر».
وقوله «فأداء القيمة راجع إلى مسألة دفع القيم، وإنما ذكره ههنا لأن فيه وفي مسألة التكبير معنى مشتركاً وهو كونهما في معنى المنصوص فلذلك جمعهما في سلك واحد، واستعمال الماء لإزالة النجاسة فيجوز بكل ما يصلح لها». اعلم أنه إن أورد الإشكال على قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهوراً [الفرقان: 48] وقوله الماء طهور فغير وارد، لأنه لا يدل على أن غير الماء ليس بطهور، وإن أورد على قوله حتيه واقرصيه ثم اغسليه بالماء فوارد، والجواب أن استعمال الماء ليس مقصوداً بالذات، لأن من ألقى الثوب النجس أو قطع موضع النجاسة بالمقراض سقط عنه استعمال الماء، ولو كان استعماله مقصوداً بالذات لم يسقط بدون العذر، لكن الواجب إزالة العين النجسة.
فصل: العلة قيل: المعرف، ويشكل بالعلامة اختلفوا في تعريف العلة فقال البعض هي المعرف أي ما يكون دالاً على وجود الحكم، وقالوا العلل الشرعية كلها معرفات لأنها ليست في الحقيقة بمؤثرة بل المؤثر هو الله تعالى. قلنا: تدخل العلامة في تعريف العلة ولا يبقى الفرق بينهما لكن الفرق ثابت لأن الأحكام بالنسبة إلينا مضافة إلى العلل
المجلد
العرض
57%
تسللي / 578