التلقيح شرح التنقيح - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التلقيح شرح التنقيح
وهنا أبحاث: الأول الأصل في النصوص عدم التعليل لأن النص موجب بصيغته لا بالعلة، ولأن التعليل بكل الأوصاف محال وبالبعض محتمل، وعند البعض: هي معللة بكل وصف إلا لمانع لأن كل وصف صالح لهذا، والنص مظهر للحكم، والعلة داعية، والتعليل لإثبات الحكم في الفرع، وعند الشافعي تعالى: معللة لكن لا بد من دليل مميز لأن بعض الأوصاف متعد وبعضها قاصر فلو علل بكل وصف يلزم التعدية وعدمها.
وعندنا لا بد مع ذلك من الدليل على أن النص معلل في الجملة لاحتمال أن يكون من النصوص الغير المعللة نظيره في حديث الربا أن قوله يداً بيد يوجب التعيين وذلك من باب الربا أيضاً لأنه لما شرط تعيين أحد البدلين احترازاً عن بيع الدين بالدين شرط تعيين الآخر احترازاً عن شبهة الفضل وقد وجدنا هذا الحكم متعدياً حتى لا يجوز بيع الحنطة بعينها بشعير بغير عينه إجماعاً وشرط الشافعي التقابض في بيع الطعام بالطعام فإذا وجدناه معللاً في ربا النسيئة نعلله في ربا الفضل أيضاً لأنه أثبت منه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وهنا أبحاث الأوّل الأصل في النصوص عدم التعليل عند البعض إلا بدليل كما قال «الهرة ليست بنجسة لأنها من الطوافين والطوفات عليكم فتعليله دل على أن هذا النص معلل وأن عدم نجاستها معلل بالطواف، أي للتعليل، والنص مظهر للحكم والعلة داعية جواب عن قوله أن النص موجب للحكم بصيغته لا بالعلة أي نعم أن النص موجب للحكم بمعنى أنه مظهر للحكم بصيغته لا أنه داع بل الداعي إلى الحكم هو العلة، والتعليل لإثبات الحكم في الفرع جواب آخر عن قوله «أن النص موجب بصيغته أي نعم أن النص موجب للحكم بصيغته في الأصل لا في الفرع بل في الفرع موجب للحكم بسبب العلة، ونحن إنما نعلل لإثبات الحكم في الفرع لا في الأصل.
مع ذلك أي مع ما قاله الشافعي احترازاً عن بيع الدين بالدين فإنه نهى عن بيع الكالي بالكالي، شرط تعيين الآخر احترازاً عن شبهة الفضل فإن للنقد مزية على النسيئة، لأنه أثبت منه لأن الربا هو الفضل الخالي عن العوض وهو موجود
وعندنا لا بد مع ذلك من الدليل على أن النص معلل في الجملة لاحتمال أن يكون من النصوص الغير المعللة نظيره في حديث الربا أن قوله يداً بيد يوجب التعيين وذلك من باب الربا أيضاً لأنه لما شرط تعيين أحد البدلين احترازاً عن بيع الدين بالدين شرط تعيين الآخر احترازاً عن شبهة الفضل وقد وجدنا هذا الحكم متعدياً حتى لا يجوز بيع الحنطة بعينها بشعير بغير عينه إجماعاً وشرط الشافعي التقابض في بيع الطعام بالطعام فإذا وجدناه معللاً في ربا النسيئة نعلله في ربا الفضل أيضاً لأنه أثبت منه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وهنا أبحاث الأوّل الأصل في النصوص عدم التعليل عند البعض إلا بدليل كما قال «الهرة ليست بنجسة لأنها من الطوافين والطوفات عليكم فتعليله دل على أن هذا النص معلل وأن عدم نجاستها معلل بالطواف، أي للتعليل، والنص مظهر للحكم والعلة داعية جواب عن قوله أن النص موجب للحكم بصيغته لا بالعلة أي نعم أن النص موجب للحكم بمعنى أنه مظهر للحكم بصيغته لا أنه داع بل الداعي إلى الحكم هو العلة، والتعليل لإثبات الحكم في الفرع جواب آخر عن قوله «أن النص موجب بصيغته أي نعم أن النص موجب للحكم بصيغته في الأصل لا في الفرع بل في الفرع موجب للحكم بسبب العلة، ونحن إنما نعلل لإثبات الحكم في الفرع لا في الأصل.
مع ذلك أي مع ما قاله الشافعي احترازاً عن بيع الدين بالدين فإنه نهى عن بيع الكالي بالكالي، شرط تعيين الآخر احترازاً عن شبهة الفضل فإن للنقد مزية على النسيئة، لأنه أثبت منه لأن الربا هو الفضل الخالي عن العوض وهو موجود