اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التلقيح شرح التنقيح

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التلقيح شرح التنقيح - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

التلقيح شرح التنقيح

الثاني: يجوز أن تكون العلة وصفاً لازماً كالثمنية للزكاة في المضروب عندنا حتى تجب الزكاة في الحلي، وللربا عنده، وعارضاً كالكيل للربا، وجلياً وخفياً على ما يأتي، وإسما كقوله في المستحاضة إنه دم عرق انفجر» وهذا اسم مع وصف عارض، وحكماً كقوله «أرأيت لو كان على أبيك دين»، وكقولنا في المدبر إنه مملوك تعلق عتقه بمطلق موت المولى، فلا يباع كأم الولد، ومركباً كالكيل والجنس، وغير مركب وهذا ظاهر، ومنصوصة وغير منصوصة كما يأتي
ـــــــــــــــــــــــــــــ
حقيقة في ربا الفضل كبيع قفيز من الحنطة بقفيزين منها أما الربا في النسيئة وهو بيع الحنطة بعينها بشعير بغير عينه نسيئة فشبهة الفضل قائمة لا حقيقة الفضل هذا ما قالوا.
واعلم أن اشتراط هذا الشرط وهو كون هذا النص معللاً في الجملة في غاية الصعوبة، لأن التعليل إن توقف على تعليل آخر فالتعليل الموقوف عليه إن توقف على تعليل آخر يلزم التسلسل، وإن لم يتوقف يثبت أن بعض التعليلات لم يتوقف على هذا. ويمكن أن يجاب عن هذا بأنا لما شرطنا في العلة التأثير وهو أن يثبت بالنص أو الإجماع اعتبار الشارع جنس هذا الوصف أو نوعه في جنس نعلل لإثبات الحكم في الفرع لا في الأصل، وأن يثبت كون هذا النص من النصوص المعللة لأنه كلما ثبت اعتبار الشارع جنس هذا الوصف أو نوعه في جنس هذا الحكم أو نوعه ثبت أن هذا النص من النصوص المعللة.
الثاني يجوز أن تكون العلة وصفاً لازماً كالثمنية للزكاة في المضروب عندنا فإن الذهب والفضة خلقا ثمناً وهذا الوصف لا ينفك عنهما أصلاً، حتى تجب الزكاة في الحلي وللربا عنده وعارضاً كالكيل للربا فإن الكيل ليس بلازم حساً للحنطة والشعير فإنهما قد يباعان وزناً، وجلياً وخفياً على ما يأتي وإسماً أي اسم جنس، كقوله - صلى الله عليه وسلم - في المستحاضة إنه دم عرق انفجر وهذا اسم مع وصف عارض الدم اسم جنس والانفجار وصف عارض وحكماً كقوله - صلى الله عليه وسلم - أرأيت لو كان على أبيك دين قاس النبي - صلى الله عليه وسلم - إجزاء قضاء الحج عن الأب على إجزاء قضاء دين العباد عن الأب، والعلة كونهما ديناً وهو حكم شرعي لأن الدين لزوم حق في الذمة، وكقولنا في المدير إنه مملوك تعلق عتقه بمطلق موت المولى فلا يباع كأم الولد فيه قياس عدم جواز بيع المدبر على عدم جواز
المجلد
العرض
58%
تسللي / 578