التلقيح شرح التنقيح - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التلقيح شرح التنقيح
وكما يقال: قليل النبيذ يحرم كقليل الخمر والعلة أن قليله يدعو إلى كثيره، والشرع اعتبر جنس هذا في الخلوة مع الجماع، وكذا حمل حدّ الشرب على حدّ القذف.
وإذا وجدت الملايمة يصح العمل ولا يجب عندنا بل يجب إذا كانت مؤثرة فالملايمة كأهلية الشهادة والتأثير كالعدالة، وعند بعض الشافعية: يجب العمل بالملائم بشرط شهادة الأصل، وعند البعض بمجرد كونه مخيلاً وهذا يسمى بالمصالح المرسلة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وكذا حمل حدّ الشرب على حدّ القذف فإن الشرع اعتبر إقامة السبب الداعي مقام المدعو إليه في الخلوة مع الجماع فإن فيه إقامة الداعي مقام المدعو إليه وقد قال علي كرم الله وجهه في حد الشرب: إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وحد المفترين ثمانون.
قوله: وعند بعض الشافعية يعني أن القائلين بوجوب العمل بالملائم فرقتان. فرقة توجب العمل بالملائم بشرط شهادة الأصول بمعنى أن يقابل بقوانين الشرع فيطابقها سالماً عن المناقضة أعني إبطال نفسه بأثر أو نص أو إجماع أو إيراد تخلف الحكم عن الوصف في صورة أُخرى، وعن المعارضة أعني إيراد وصف يوجب خلاف ما أوجبه ذلك الوصف من غير تعرض لنفس الوصف كما يقال: لا تجب الزكاة في ذكور الخيل، فلا تجب في إناثها بشهادة الأصول على التسوية بين الذكور والإناث. وأدنى ما يكفي في ذلك أصلان، وذلك لأن المناسب بمنزلة الشاهد والعرض على الأصول تركية بمنزلة العرض على المزكين. وأما العرض على جميع الأصول كما ذهب إليه البعض فلا يخفى أنه متعذر أو متعسر، والمصنف الله فسر شهادة الأصل بأن يكون للحكم أصل معين من نوعه يوجد فيه جنس الوصف أو نوعه.
وفرقة توجب العمل بالملائم بمجرد كونه مخيلاً أي موقعاً في القلب خيال العلية والصحة. والأوصاف التي تعرف عليتها بمجرد الإخالة تسمى بالمصالح المرسلة، والمذكور في أصول الشافعية أن المناسب هو المخيل ومعناه تعيين العلة في الأصل بمجرد إبداء المناسبة بينها وبين الحكم من ذات الأصل لا بنص ولا بغيره
وإذا وجدت الملايمة يصح العمل ولا يجب عندنا بل يجب إذا كانت مؤثرة فالملايمة كأهلية الشهادة والتأثير كالعدالة، وعند بعض الشافعية: يجب العمل بالملائم بشرط شهادة الأصل، وعند البعض بمجرد كونه مخيلاً وهذا يسمى بالمصالح المرسلة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وكذا حمل حدّ الشرب على حدّ القذف فإن الشرع اعتبر إقامة السبب الداعي مقام المدعو إليه في الخلوة مع الجماع فإن فيه إقامة الداعي مقام المدعو إليه وقد قال علي كرم الله وجهه في حد الشرب: إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وحد المفترين ثمانون.
قوله: وعند بعض الشافعية يعني أن القائلين بوجوب العمل بالملائم فرقتان. فرقة توجب العمل بالملائم بشرط شهادة الأصول بمعنى أن يقابل بقوانين الشرع فيطابقها سالماً عن المناقضة أعني إبطال نفسه بأثر أو نص أو إجماع أو إيراد تخلف الحكم عن الوصف في صورة أُخرى، وعن المعارضة أعني إيراد وصف يوجب خلاف ما أوجبه ذلك الوصف من غير تعرض لنفس الوصف كما يقال: لا تجب الزكاة في ذكور الخيل، فلا تجب في إناثها بشهادة الأصول على التسوية بين الذكور والإناث. وأدنى ما يكفي في ذلك أصلان، وذلك لأن المناسب بمنزلة الشاهد والعرض على الأصول تركية بمنزلة العرض على المزكين. وأما العرض على جميع الأصول كما ذهب إليه البعض فلا يخفى أنه متعذر أو متعسر، والمصنف الله فسر شهادة الأصل بأن يكون للحكم أصل معين من نوعه يوجد فيه جنس الوصف أو نوعه.
وفرقة توجب العمل بالملائم بمجرد كونه مخيلاً أي موقعاً في القلب خيال العلية والصحة. والأوصاف التي تعرف عليتها بمجرد الإخالة تسمى بالمصالح المرسلة، والمذكور في أصول الشافعية أن المناسب هو المخيل ومعناه تعيين العلة في الأصل بمجرد إبداء المناسبة بينها وبين الحكم من ذات الأصل لا بنص ولا بغيره