اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التلقيح شرح التنقيح

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التلقيح شرح التنقيح - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

التلقيح شرح التنقيح

جنس الوصف أو نوعه، ويسمّى شهادة الأصل وهي أعم من أولى الأربعة مطلقاً، وبينها وبين أخيري الأربعة عموم وخصوص من وجه.
فالتعليل بهما بدون الشهادة حجة، ويسمّى عند البعض تعليلاً لا قياساً، وعند البعض هو قياس أيضاً، وإذا وجد شهادة الأصل بدون التأثير لا يكون حجة عندنا ويسمى غريباً أيضاً
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بالرأي بمنزلة ما قال الشافعي: إن التعليل بالعلة المتعدية يكون قياساً وبالعلة القاصرة لا يكون قياساً بل يكون بيان علة شرعية للحكم.
وهي أعم من أولى الأربعة مطلقاً أي شهادة الأصل أعم من اعتبار نوع الوصف في نوع الحكم ومن اعتبار جنس الوصف في نوع الحكم لأنه كلما وجد اعتبار نوع الوصف أو جنسه في نوع الحكم فقد وجد للحكم أصل معيّن من نوعه يوجد في جنس الوصف أو نوعه، لكن لا يلزم أنه كلما وجد له أصل معيّن من نوعه يوجد فيه جنس الوصف أو نوعه فقد وجد اعتبار نوع الوصف أو جنسه في نوع الحكم، وبينها وبين أخيري الأربعة عموم وخصوص من وجه أي قد يوجد شهادة الأصل بدون واحد من أخيري الأربعة وقد يوجد واحد من أخيري الأربعة بدون شهادة الأصل وقد يوجدان معاً.
ويسمى غريباً أيضاً اعلم أن التعليل بأولى الأربعة لا يكون إلا مع شهادة الأصل لما قلنا إنها أعم فيكون التعليل بكل منهما قياساً اتفاقاً، والتعليل بأخيري الأربعة إذا لم يوجد مع شهادة الأصل يكون قياساً اتفاقاً، وإذا وجد بدون شهادة الأصل فعند البعض قياس وعند البعض لا ويسمّى تعليلاً لكنه مقبول اتفاقاً، وإنما الخلاف في تسميته قياساً وشهادة الأصل قد توجد بدون الأولين لأنها أعم من كل منهما مطلقاً، وقد توجد بدون أخيري الأربعة لأنها أعم من كل منهما من وجه فإذا وجدت بدون التأثير لا يقبل عندنا ويسمّى غريباً أي يسمّى الوصف الذي يوجد في صورة يوجد فيها نوع الحكم من غير تأثير غريباً. فالغريب نوعان: أحدهما مقبول وهو الوصف الذي اعتبر نوعه في نوع الحكم، والثاني مردود وهو الوصف الذي يوجد جنسه أو نوعه في نوع ذلك الحكم لكن لا نعلم أنّ الشارع اعتبر هذا الوصف أو لا
المجلد
العرض
60%
تسللي / 578