اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التلقيح شرح التنقيح

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التلقيح شرح التنقيح - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

التلقيح شرح التنقيح

واختار في التيمم التصريح، وأيضاً فيه إيماء إلى أن الوضوء عند عدم الحدث سنة لكونه ائتماراً لظاهر الأمر وعند الحدث واجب بخلاف الغسل فإنه ليس بسنة لكل صلاة، والغضب لا يوجد بدون شغل القلب ولا يحل القضاء إلا بعد سكونه.
فصل: لا يجوز التعليل لإثبات العلة كإحداث تصرف موجب للملك، وقولنا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
واجب بخلاف الغسل فإنه ليس بسنة لكل صلاة وهذا وجه آخر لترك التصريح بالحدث في الوضوء والتصريح به في التيمم والغضب لا يوجد بدون شغل القلب ولا يحل القضاء إلا بعد سكونه هذا منع لقوله فإنه يحل القضاء وهو غضبان عند فراغ القلب». فما ذكر أن النص قائم في الحالين ولا حكم له ممنوع، أما حال وجود الوصف فإنه لا يحل القضاء إلا بعد سكون النفس عن الغضب كما ذكر في المتن. وأما حال عدم الوصف وهو غير مذكور في المتن فعندنا لا دلالة للنص على عدم الحكم عند عدم الوصف، وكذا عند من يقول بالمفهوم لأن من شرائط مفهوم المخالفة أن لا يثبت التساوي بين المنطوق والمسكوت وقد ذكرتم أن القضاء لا يحل عند شغل القلب بغير الغضب فيثبت التساوي بين المنطوق والمسكوت فلم يوجد شرط صحة مفهوم المخالفة فلا يكون النص حينئذ دالاً على عدم الحكم عند عدم الوصف فبطل قوله «إن النص قائم في الحالين ولا حكم له».
قوله: فصل ذكر فخر الإسلام الله أن التعدية حكم لازم للتعليل عندنا، جائز عند الشافعي الله. فعدنا لا يجوز التعليل إلا بتعدية الحكم من المحل المنصوص إلى محل آخر فيكون التعليل والقياس واحداً، وعند الشافعي الله يجوز لزيادة القبول وسرعة الوصول والاطلاع على حكمة الشارع فيوجد التعليل بدون القياس، والكلام في التعليل الغير المنصوص. ثم جملة ما يقع التعليل لأجله أربعة: الأول إثبات السبب أو وصفه. الثاني إثبات الشرط أو وصفه الثالث إثبات الحكم أو وصفه الرابع تعدية حكم مشروع معلوم بصفته إلى محل آخر يماثله في التعليل. فالتعليل مختص بالتعدية لا يجوز لأجل إثبات سبب أو صفته لأنه إثبات الشرع بالرأي ولا لإثبات شرط لحكم شرعي أو
المجلد
العرض
61%
تسللي / 578