التلقيح شرح التنقيح - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التلقيح شرح التنقيح
وصفتها كإثبات السوم في الأنعام، ولإثبات الشرط، أو صفته كالشهود في النكاح، وككونهم رجالاً، أو مختلطة، ولإثبات الحكم، أو صفته كصوم بعض اليوم، وكصفة الوتر لأن فيه نصب الشرع بالرأي فلا يجوز ابتداء، أما إذا كان له أصل فيصح كاشتراط التقابض في بيع الطعام بالطعام فإن له أصلاً وهو الصرف، والجوازه بدونه أصلاً وهو بيع سائر السلع.
فالتعليل لا يصح إلا للتعدية، هذا ما قالوا: والحق في إثبات العلة أنه إن ثبت أن عليتها لمعنى آخر يصلح للتعليل فكل شيء
ـــــــــــــــــــــــــــــ
التعليل لإثبات صفة العلة، كإثبات السوم في الأنعام ولإثبات الشرط أو صفته كالشهود في النكاح هذا نظير إثبات الشرط، وكونهم رجالاً أو مختلطة نظير إثبات صفة الشرط، ولإثبات الحكم أو صفته كصوم بعض اليوم نظير إثبات الحكم، وكصفة الوتر نظير إثبات صفة الحكم، لأن فيه نصب الشرع بالرأي فلا يجوز ابتداء أما إذا كان له أصل فيصح كاشتراط التقابض في بيع الطعام بالطعام أي عند الشافعي، فإن له أي لاشتراط التقابض عند الشافعي، أصلاً وهو الصرف ولجوازه بدونه أصلاً أي لجواز البيع بدون التقابض عندنا أصلاً، وهو بيع سائر السلع فالحاصل أن اشتراط التقابض عند الشافعي وإن كان إثبات الشرط فإنه يوجد له أصل وهو بيع الصرف، وعدم اشتراطه عندنا كذلك يوجد له أصل وهو بيع سائر السلع.
فالتعليل لا يصح إلا للتعدية هذا ما قالوا إنما قلت هذا لأني نقلت هذا الفصل عن أصول فخر الإسلام ولم أدر ما مراده، فإن أراد أن القياس لا يجري في هذه الأشياء أصلاً فهذا لا يصح وقد قال في آخر الباب وإنما انكرنا هذه الجملة إذا لم يوجد له في الشريعة أصل يصح تعليله، وأما إذا وجد له فلا بأس به». وإن أراد أنه لا يصح التعليل في هذه الأمور إلا إذا كان لها أصل فلا معنى لتخصيص هذه الأمور بهذا الحكم ولا فائدة في تفصيلها بل يكفيه أن يقول: لا يصح القياس إلا إذا كان له أصل. وهذا المعنى معلوم من تعريف القياس فإنه تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بعلة متحدة.
قوله: والحق في مسألة إثبات العلة أنه إن ثبت علية شيء لحكم بناء على معنى
فالتعليل لا يصح إلا للتعدية، هذا ما قالوا: والحق في إثبات العلة أنه إن ثبت أن عليتها لمعنى آخر يصلح للتعليل فكل شيء
ـــــــــــــــــــــــــــــ
التعليل لإثبات صفة العلة، كإثبات السوم في الأنعام ولإثبات الشرط أو صفته كالشهود في النكاح هذا نظير إثبات الشرط، وكونهم رجالاً أو مختلطة نظير إثبات صفة الشرط، ولإثبات الحكم أو صفته كصوم بعض اليوم نظير إثبات الحكم، وكصفة الوتر نظير إثبات صفة الحكم، لأن فيه نصب الشرع بالرأي فلا يجوز ابتداء أما إذا كان له أصل فيصح كاشتراط التقابض في بيع الطعام بالطعام أي عند الشافعي، فإن له أي لاشتراط التقابض عند الشافعي، أصلاً وهو الصرف ولجوازه بدونه أصلاً أي لجواز البيع بدون التقابض عندنا أصلاً، وهو بيع سائر السلع فالحاصل أن اشتراط التقابض عند الشافعي وإن كان إثبات الشرط فإنه يوجد له أصل وهو بيع الصرف، وعدم اشتراطه عندنا كذلك يوجد له أصل وهو بيع سائر السلع.
فالتعليل لا يصح إلا للتعدية هذا ما قالوا إنما قلت هذا لأني نقلت هذا الفصل عن أصول فخر الإسلام ولم أدر ما مراده، فإن أراد أن القياس لا يجري في هذه الأشياء أصلاً فهذا لا يصح وقد قال في آخر الباب وإنما انكرنا هذه الجملة إذا لم يوجد له في الشريعة أصل يصح تعليله، وأما إذا وجد له فلا بأس به». وإن أراد أنه لا يصح التعليل في هذه الأمور إلا إذا كان لها أصل فلا معنى لتخصيص هذه الأمور بهذا الحكم ولا فائدة في تفصيلها بل يكفيه أن يقول: لا يصح القياس إلا إذا كان له أصل. وهذا المعنى معلوم من تعريف القياس فإنه تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بعلة متحدة.
قوله: والحق في مسألة إثبات العلة أنه إن ثبت علية شيء لحكم بناء على معنى