التلقيح شرح التنقيح - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التلقيح شرح التنقيح
فصل في دفع العلل المؤثرة: منه النقض، وهو وجود العلة في صورة مع تخلف الحكم، ودفعه بأربع طرق.
الأول: منع وجود العلة في صورة النقض، نحو «خروج النجاسة علة الانتقاض» فنوقض بالقليل؟ فيمنع الخروج فيه، وكذا وجود ملك بدل المغصوب يوجب ملكه فنوقض بالمدبر؟ فيمنع ملك بدله فإن ضمان المدبر ليس بدلاً عن العين بل بدل عن اليد الفائتة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لانعدام العلة، مثلاً موجب نجاسة سؤر سباع الوحش هو الرطوبة النجسة في الآلة الشاربة ولم يوجد ذلك في سباع الطير، فانتفى الحكم لذلك، وهذا معنى ترك القياس الجلي الضعيف الأثر بدليل أقوى هو قياس خفي قوي الأثر فلا يكون من تخصيص العلة في شيء.
قوله: فصل في دفع العلل المؤثرة أي الاعتراضات التي تورد عليها وفي دفع تلك الاعتراضات أي الجواب عنها والمذكور ههنا ستة. وهي: النقض وفساد الوضع وعدم الانعكاس والفرق والممانعة والمعارضة. والجمهور على أن المناقضة اعتراض صحيح على كل تعليل فلابد من دفعه ويذكر فيه أربعة طرق: الأول الدفع بالوصف وهو منع وجود العلة في صورة النقض. والثاني الدفع بمعنى الوصف وهو منع وجود المعنى الذي صارت العلة علة لأجله. والثالث الدفع بالحكم وهو منع تخلف الحكم عن العلة في صورة النقض. والرابع الدفع بالغرض وهو أن يقول الغرض التسوية بين الأصل والفرع، فكما أن العلة موجودة في الصورتين فكذا الحكم، وكما أن ظهور الحكم قد يتأخر في الفرع فكذا في الأصل، فالتسوية حاصلة بكل حال.
يوجب ملكه أي ملك المغصوب لئلا يجتمع البدل والمبدل منه في ملك شخص واحد، فنوقض بالمدبر أي إذا كان ملك بدل المغصوب علة لملك المغصوب ففي غصب المدبر يكون كذلك لكن الحكم متخلف لأن المدبر غير قابل للانتقال من ملك إلى ملك عندكم، فيمنع ملك بدله أي ملك بدل المغصوب بأن يمنع في المدبر كون بدله بدل المغصوب فإنه ليس بدل العين بل بدل اليد الفائتة، فإنّ ضمان المدبر ليس بدلاً عن العين بل بدل عن اليد الفائتة
الأول: منع وجود العلة في صورة النقض، نحو «خروج النجاسة علة الانتقاض» فنوقض بالقليل؟ فيمنع الخروج فيه، وكذا وجود ملك بدل المغصوب يوجب ملكه فنوقض بالمدبر؟ فيمنع ملك بدله فإن ضمان المدبر ليس بدلاً عن العين بل بدل عن اليد الفائتة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لانعدام العلة، مثلاً موجب نجاسة سؤر سباع الوحش هو الرطوبة النجسة في الآلة الشاربة ولم يوجد ذلك في سباع الطير، فانتفى الحكم لذلك، وهذا معنى ترك القياس الجلي الضعيف الأثر بدليل أقوى هو قياس خفي قوي الأثر فلا يكون من تخصيص العلة في شيء.
قوله: فصل في دفع العلل المؤثرة أي الاعتراضات التي تورد عليها وفي دفع تلك الاعتراضات أي الجواب عنها والمذكور ههنا ستة. وهي: النقض وفساد الوضع وعدم الانعكاس والفرق والممانعة والمعارضة. والجمهور على أن المناقضة اعتراض صحيح على كل تعليل فلابد من دفعه ويذكر فيه أربعة طرق: الأول الدفع بالوصف وهو منع وجود العلة في صورة النقض. والثاني الدفع بمعنى الوصف وهو منع وجود المعنى الذي صارت العلة علة لأجله. والثالث الدفع بالحكم وهو منع تخلف الحكم عن العلة في صورة النقض. والرابع الدفع بالغرض وهو أن يقول الغرض التسوية بين الأصل والفرع، فكما أن العلة موجودة في الصورتين فكذا الحكم، وكما أن ظهور الحكم قد يتأخر في الفرع فكذا في الأصل، فالتسوية حاصلة بكل حال.
يوجب ملكه أي ملك المغصوب لئلا يجتمع البدل والمبدل منه في ملك شخص واحد، فنوقض بالمدبر أي إذا كان ملك بدل المغصوب علة لملك المغصوب ففي غصب المدبر يكون كذلك لكن الحكم متخلف لأن المدبر غير قابل للانتقال من ملك إلى ملك عندكم، فيمنع ملك بدله أي ملك بدل المغصوب بأن يمنع في المدبر كون بدله بدل المغصوب فإنه ليس بدل العين بل بدل اليد الفائتة، فإنّ ضمان المدبر ليس بدلاً عن العين بل بدل عن اليد الفائتة