اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التلقيح شرح التنقيح

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التلقيح شرح التنقيح - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

التلقيح شرح التنقيح

ومنه الممانعة: فهي إما في نفس الحجة لاحتمال أن يكون متمسكاً بما لا يصلح دليلاً كالطرد والتعليل بالعدم، ولاحتمال أن لا تكون العلة هذا بل غيره كما ذكرنا في قتل الحر بالعبد، وأما في وجودها في الأصل أو في الفرع كما مر، واما في شروط التعليل وأوصاف العلة ككونها مؤثرة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: (ومنه الممانعة وهي منع مقدمة الدليل، إما مع السند أو بدونه، والسند ما يكون المنع مبنياً عليه. ولما كان القياس مبنياً على مقدمات هي كون الوصف علة ووجودها في الأصل وفي الفرع وتحقق شرائط التعليل بأن لا يغير حكم النص ولا يكون الأصل معدولاً به عن سنن القياس وتحقق أوصاف العلة من التأثير وغيره، كان للمعترض أن يمنع كلاً من ذلك بأن يقول: لا نسلم أن ما ذكرت من الوصف علة أو صالح للعلية وهذا ممانعة في نفس الحجة، ولو سلم فلا نسلم وجودها في الأصل أو الفرع، أو لا نسلم تحقق شرائط التعليل أو تحقق أوصاف العلة.
واختلف في قبول الممانعة في نفس الحجة؛ فقيل القياس إلحاق فرع بأصل بجامع وقد حصل فلا نكلف إثبات ما لم يدعه. وأجيب لأنه لا بد في الجامع من ظن العلية وإلا لأدى إلى التمسك بكل طرد فيؤدي إلى اللعب فيصير القياس ضائعاً والمناظرة عبثاً مثل أن يقال: الخل مائع فيرفع الخبث كالماء، ولهذا احتاج المصنف في جريان الممانعة في نفس الحجة إلى بيانه بقوله: لاحتمال أن يكون متمسكاً بما لا يصلح دليلاً كالطرد وكالتعليل بالعدم، ولاحتمال أن لا تكون العلة هي الوصف الذي ذكره وإن كان صالحاً للعلية، بل تكون العلة غيره كما قتل عبد فلا يقتل به الحر كالمكاتب؛ فقيل لا نسلم أن العلة في الأصل أعني المكاتب كونه عبداً بل جهالة المستحق أنه السيد أو الوارث، وقد ذكر ذلك في مسألة الاختلاف في العلة.
واعلم أن الممانعة في نفس الحجة هي أساس المناظرة لعموم ورودها على القياس إذ قلما تكون العلة قطعية، وعند إيرادها يرجع المعلل في التفصي عنها إلى مسالك العلة كثيرة، وعلى كل منها أبحاث فيطول القيل والقال ويكثر الجواب والسؤال. ثم ينبغي أن يكون ذكر الممانعة على وجه الإنكار وطلب الدليل لا على وجه الدعوى وإقامة الحجة، ولا يخفى أنه تصح الممانعة بعد ظهور تأثيرها لجواز أن يثبت بالنص أو الإجماع تأثير الوصف بمعنى اعتبار نوعه أو جنسه في نوع الحكم أو جنسه، وتكون علة الحكم غيره
المجلد
العرض
64%
تسللي / 578