التلقيح شرح التنقيح - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التلقيح شرح التنقيح
بعينه أو بتغيير أو حكماً يلزم منه ذلك النقيض كقوله: المسح ركن في الوضوء فيسن تثليثه كالغسل فنقول: مسح فلا يسن ثليثه كمسح الخف، وهذا أقوى الوجوه، وكقولنا في الصغيرة التي لا أب لها: «صغيرة فتنكح كالتي لها أب» فيقال: صغيرة فلا يولى عليها بولاية الأخوة كالمال فلم ينف مطلق الولاية بل ولاية بعينها لكن إذا انتفت هي ينتفي سائرها بالإجماع.
وكالتي نعي إليها زوجها فنكحت وولدت ثم جاء الأول فهو أحق بالولد عندنا لأنه صاحب فراش صحيح فيقال: الثاني صاحب فراش فاسد فيستحق النسب كمن تزوج بغير شهود فولدت فالمعارض وإن أثبت حكماً آخر لكن يلزم من ثبوته للثاني نفيه من الأول، فإذا ثبت المعارضة فالسبيل الترجيح بأن الأول صاحب فراش صحيح وهو أولى بالاعتبار من كون الثاني حاضراً. وأما الثانية: فمنها ما فيه معنى
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وهذا أقوى الوجوه لدلالته صريحاً على ما هو المقصود بالمعارضة وهو إثبات نقيض حكم المعلل بعينه. فقوله «المسح ركن نظير الوجه الأول من المعارضة.
قوله: وكقولنا في صغيرة يعني مثال المعارضة الخالصة التي تثبت نقيض حكم المعلل بتغيير ما قولنا في إثبات ولاية تزويج الصغيرة التي لا أب لها ولا جد لغيرهما من الأولياء: صغيرة، فيثبت عليها ولاية النكاح كالتي لها أب بعلة الصغر فيقول المعترض صغيرة فلا يولي عليها بولاية الأخوة كالمال فإنه لا ولاية للأخ على مال الصغيرة لقصور الشفقة، فالعلة هي قصور الشفقة لا الصغر على ما يفهم من ظاهر العبارة وإلا لم يكن معارضة خالصة بل قلباً، فالمعلل أثبت مطلق الولاية والمعارض لم ينفها بل نفي ولاية الأخ فوقع في نقيض الحكم تغيير هو التقييد بالأخ، ولزم نفي حكم المعلل من جهة أن الأخ أقرب القرابات بعد الولادة فنفي ولايته يستلزم نفي ولاية العم ونحوه، وبهذا الاعتبار يصير لهذا النوع من المعارضة وجه صحة.
لكن إذا انتفت هي ينتفي سائرها بالإجماع أي لعدم القائل بالفصل فإن كل من ينفي الإجبار بولاية الإخوة ينفي الإجبار بولاية العمومة ونحوها فهذا نظير الوجه الثاني من المعارضة.
قوله: وهو أي كون الأول صاحب فراش صحيح أولى بالاعتبار من كون الثاني
وكالتي نعي إليها زوجها فنكحت وولدت ثم جاء الأول فهو أحق بالولد عندنا لأنه صاحب فراش صحيح فيقال: الثاني صاحب فراش فاسد فيستحق النسب كمن تزوج بغير شهود فولدت فالمعارض وإن أثبت حكماً آخر لكن يلزم من ثبوته للثاني نفيه من الأول، فإذا ثبت المعارضة فالسبيل الترجيح بأن الأول صاحب فراش صحيح وهو أولى بالاعتبار من كون الثاني حاضراً. وأما الثانية: فمنها ما فيه معنى
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وهذا أقوى الوجوه لدلالته صريحاً على ما هو المقصود بالمعارضة وهو إثبات نقيض حكم المعلل بعينه. فقوله «المسح ركن نظير الوجه الأول من المعارضة.
قوله: وكقولنا في صغيرة يعني مثال المعارضة الخالصة التي تثبت نقيض حكم المعلل بتغيير ما قولنا في إثبات ولاية تزويج الصغيرة التي لا أب لها ولا جد لغيرهما من الأولياء: صغيرة، فيثبت عليها ولاية النكاح كالتي لها أب بعلة الصغر فيقول المعترض صغيرة فلا يولي عليها بولاية الأخوة كالمال فإنه لا ولاية للأخ على مال الصغيرة لقصور الشفقة، فالعلة هي قصور الشفقة لا الصغر على ما يفهم من ظاهر العبارة وإلا لم يكن معارضة خالصة بل قلباً، فالمعلل أثبت مطلق الولاية والمعارض لم ينفها بل نفي ولاية الأخ فوقع في نقيض الحكم تغيير هو التقييد بالأخ، ولزم نفي حكم المعلل من جهة أن الأخ أقرب القرابات بعد الولادة فنفي ولايته يستلزم نفي ولاية العم ونحوه، وبهذا الاعتبار يصير لهذا النوع من المعارضة وجه صحة.
لكن إذا انتفت هي ينتفي سائرها بالإجماع أي لعدم القائل بالفصل فإن كل من ينفي الإجبار بولاية الإخوة ينفي الإجبار بولاية العمومة ونحوها فهذا نظير الوجه الثاني من المعارضة.
قوله: وهو أي كون الأول صاحب فراش صحيح أولى بالاعتبار من كون الثاني