اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التلقيح شرح التنقيح

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التلقيح شرح التنقيح - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

التلقيح شرح التنقيح

وجود الآخر إذا ثبت المساواة بينهما نحو ما يلزم بالنذر يلزم بالشروع إذا صح كالحج فقالوا الحج إنما يلزم بالنذر لأنه يلزم بالشروع فنقول الغرض الاستدلال من لزوم المنذور على لزوم ما شرع لثبوت التساوي بينهما بل الشروع أولى لأنه لما وجب رعاية ما هو سبب القربة فلأن يجب رعاية ما هو القربة أولى، ونحو الثيب الصغيرة يولى عليها في مالها فكذا في نفسها كالبكر الصغيرة، فقالوا: إنما يولى على البكر في مالها لأنه يولى في نفسها.
فنقول: الولاية شرعت للحاجة، والنفس والمال والبكر والثيب فيها سواء، وهذه المساواة غير ثابتة في المسألتين الأوليين على ما ذكروا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وروده، وذلك بأن لا يورد الحكمين بطريق تعليل أحدهما بالآخر، بل بطريق الاستدلال بثبوت أحدهما على ثبوت الآخر، إذ لا امتناع في جعل المعلول دليلاً على العلة بأن يفيد التصديق بثبوته كما يقال هذه الخشبة قد مستها النار لأنها محترقة، وهذا الشخص متعفن الأخلاط لأنه محموم، وهذا الملخص إنما يكون عند تساوي الحكمين بمعنى أن يكون ثبوت كل منهما مستلزماً لثبوت الآخر ليصح الاستدلال كما في النذر والشروع وكالولاية في النفس والمال بخلاف الجلد والرجم، وبخلاف القراءة في الأوليين والأخريين.
نحو ما يلزم بالنذر يلزم بالشروع إذا صح كالحج فتجب الصلاة والصوم بالشروع تطوعاً وفيه خلاف الشافعي، لأنه لما وجب رعاية ما هو سبب القربة وهو النذر، فلأن يجب رعاية ما هو القربة أولى ونحو الثيب الصغيرة يولى عليها في مالها فكذا في نفسها كالبكر الصغيرة فيثبت إجبار الثيب الصغيرة على النكاح وفيه خلاف الشافعي، فقالوا إنما يولى على البكر في مالها لأنه يولى في نفسها فنقول الولاية شرعت للحاجة والنفس والمال والبكر والثيب فيها سواء أي لا نقول إن الولاية في المال علة لولاية في النفس بل نقول كلتاهما شرعتا للحاجة فتكونان متساويين، فإذا ثبتت إحداهما ثبتت الأخرى لأن حكم المتساويين واحد.
وهذه المساواة غير ثابتة في المسألتين الأوليين على ما ذكروا وهما مسألتا رجم الكفار والقراءة في الشفع الأخير فأراد أن يبين أنه يمكن لنا في مسألة الشروع في النفل وفي الثيب الصغيرة المخلص عن القلب، ولا يمكن للشافعي هذا في مسألة الرجم
المجلد
العرض
65%
تسللي / 578