التلقيح شرح التنقيح - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التلقيح شرح التنقيح
الغسل لما استوعب المحل لا يمكن التكميل إلا بالتكرار، وهنا المحل متسع، على أن التكرار ربما يصير غسلاً فيلزم تغيير المشروع فالاعتراض على التقدير الأول قول بموجب العلة، وعلى تقدير التغيير ممانعة.
وكقوله: صوم رمضان صوم فرض فلا يتأدى إلا بتعيين النية فنسلم موجبه لكن الإطلاق، تعيين، وكقوله: المرفق لا يدخل في الغسل لأن الغاية لا تدخل تحت المغيا، قلنا: نعم لكنها غاية للإسقاط فلا تدخل تحته.
الثاني الممانعة: وهي إما في الوصف كقوله: في مسألة الأكل والشرب «عقوبة متعلقة بالجماع فلا تجب بالأكل والشرب كحد الزنا فلا نسلم تعلقها بالجماع بل هي
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تكميله في محل الفرض بالإطالة والاستيعاب. وهنا المحل متسع أي في مسح الرأس المحل وهو الرأس متسع يمكن الإكمال بدون التكرار.
قوله: على أن التكرار ربما يصير غسلاً زيادة توضيح وتحقيق لكون المسنون هو التكميل بالإطالة دون التكرار وليس باعتراض آخر على هذا القياس لأنه لا يناسب المقام.
(وعلى تقدير التغيير ممانعة فالحاصل أن نقول: إن أردتم بالتثليث جعله ثلاثة أمثال الفرض فنحن قائلون به لأن الاستيعاب تثليث وزيادة، وإن أردتم بالتثليث التكرار ثلاث مرات نمنع هذا في الأصل أي لا نسلم أن الركنية توجب هذا بل الركنية توجب الإكمال كما في أركان الصلاة. فالاعتراض على تقدير أن يراد بالتثليث جعله ثلاثة أمثال الفرض يكون قولاً بموجب العلة، وعلى تقدير التغيير وهو أن يراد بالتثليث التكرار فالاعتراض ممانعة.
قوله: الثاني الممانعة وهي منع ثبوت الوصف في الأصل أو الفرع، أو منع الحكم في الأصل أو الفرع، أو منع صلاحية الوصف للحكم، أو منع نسبة الحكم إلى الوصف. فإن قيل: التعليل إنما هو لإثبات الحكم في الفرع، فمنع الحكم في الفرع يكون منعاً للمدلول من غير قدح في الدليل فلا يكون موجهاً؟ قلنا: المراد منع إمكان ثبوت الحكم في الفرع
وكقوله: صوم رمضان صوم فرض فلا يتأدى إلا بتعيين النية فنسلم موجبه لكن الإطلاق، تعيين، وكقوله: المرفق لا يدخل في الغسل لأن الغاية لا تدخل تحت المغيا، قلنا: نعم لكنها غاية للإسقاط فلا تدخل تحته.
الثاني الممانعة: وهي إما في الوصف كقوله: في مسألة الأكل والشرب «عقوبة متعلقة بالجماع فلا تجب بالأكل والشرب كحد الزنا فلا نسلم تعلقها بالجماع بل هي
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تكميله في محل الفرض بالإطالة والاستيعاب. وهنا المحل متسع أي في مسح الرأس المحل وهو الرأس متسع يمكن الإكمال بدون التكرار.
قوله: على أن التكرار ربما يصير غسلاً زيادة توضيح وتحقيق لكون المسنون هو التكميل بالإطالة دون التكرار وليس باعتراض آخر على هذا القياس لأنه لا يناسب المقام.
(وعلى تقدير التغيير ممانعة فالحاصل أن نقول: إن أردتم بالتثليث جعله ثلاثة أمثال الفرض فنحن قائلون به لأن الاستيعاب تثليث وزيادة، وإن أردتم بالتثليث التكرار ثلاث مرات نمنع هذا في الأصل أي لا نسلم أن الركنية توجب هذا بل الركنية توجب الإكمال كما في أركان الصلاة. فالاعتراض على تقدير أن يراد بالتثليث جعله ثلاثة أمثال الفرض يكون قولاً بموجب العلة، وعلى تقدير التغيير وهو أن يراد بالتثليث التكرار فالاعتراض ممانعة.
قوله: الثاني الممانعة وهي منع ثبوت الوصف في الأصل أو الفرع، أو منع الحكم في الأصل أو الفرع، أو منع صلاحية الوصف للحكم، أو منع نسبة الحكم إلى الوصف. فإن قيل: التعليل إنما هو لإثبات الحكم في الفرع، فمنع الحكم في الفرع يكون منعاً للمدلول من غير قدح في الدليل فلا يكون موجهاً؟ قلنا: المراد منع إمكان ثبوت الحكم في الفرع