التلقيح شرح التنقيح - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التلقيح شرح التنقيح
فنقول: نعم بمعنى ان النجاسة حكمية أي حكم الشرع بالنجاسة في حق الصلاة فجعلها كالحقيقية فيزيلها الماء كما يزيل الحقيقية فهي غير معقولة لكن تطهيرها بالماء معقول بخلاف التراب فلا يحتاج إلى النيّة في ذلك بل في صيرورته قربة والصلاة تستغني عنها.
وأما المسح فملحق بالغسل تيسيراً. فإن قيل: غسل الأعضاء الأربعة غير
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كان لهم في اشتراط النية طريقة أخرى وهي أن الوضوء قربة أي عبادة لما فيه من تعظيم الرب بامتثال الأمر، ومن استحقاق الثواب بدلالة قوله - صلى الله عليه وسلم - «الوضوء على الوضوء نور على نور» وكل قربة فهي مفتقرة إلى النيّة تحقيقاً لمعنى الإخلاص وقصد التقرب إلى الله تعالى وتمييزاً للعبادة على العادة.
أشار إلى الجواب بأنه إن أريد كل وضوء قربة فهو ممنوع فإن من الوضوء ما هو مفتاح للصلاة فقط بمنزلة غسل البدن عن الخبث، وإن أريد البعض فلا نزاع في أنه محتاج إلى النية فإن الوضوء لا يصير قربة بدون النية، لكن صحة الصلاة لا تتوقف على وضوء هو قربة بل على تطهير الأعضاء المخصوصة عن الحدث ليصير العبد به أهلاً للقيام بين يدي الرب.
فنقول نعم أي الوضوء تطهير حكمي، بمعنى أن النجاسة حكمية أي حكم الشرع بالنجاسة في حق الصلاة فجعلها كالحقيقية فيزيلها الماء كما يزيل الحقيقية فهي غير معقولة الضمير يرجع إلى النجاسة وهذا الجواب هو الذي أحاله في فصل شرائط القياس إلى فصل المناقضة، لكن تطهيرها بالماء معقول بخلاف التراب فلا يحتاج إلى النيّة في ذلك أي في التطهير فيحصل الطهارة سواء نوى أو لم ينو، بل في صيرورته قربة أي يحتاج إلى النية في صيرورة الوضوء قربة، والصلاة تستغني عنها أي عن صيرورة الوضوء قربة كما في سائر شرائط الصلاة بل تحتاج إلى كون الوضوء طهارة.
وأمّا المسح فملحق بالغسل تيسيراً جواب عن سؤال مقدر وهو أنكم قلتم ان الغسل تطهير معقول فلا يحتاج إلى النية لكن مسح الرأس تطهير غير معقول. فيجب أن يحتاج إلى النية كالتيمم، فأجاب بأن مسح الرأس ملحق بالغسل ووظيفة الرأس كانت
وأما المسح فملحق بالغسل تيسيراً. فإن قيل: غسل الأعضاء الأربعة غير
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كان لهم في اشتراط النية طريقة أخرى وهي أن الوضوء قربة أي عبادة لما فيه من تعظيم الرب بامتثال الأمر، ومن استحقاق الثواب بدلالة قوله - صلى الله عليه وسلم - «الوضوء على الوضوء نور على نور» وكل قربة فهي مفتقرة إلى النيّة تحقيقاً لمعنى الإخلاص وقصد التقرب إلى الله تعالى وتمييزاً للعبادة على العادة.
أشار إلى الجواب بأنه إن أريد كل وضوء قربة فهو ممنوع فإن من الوضوء ما هو مفتاح للصلاة فقط بمنزلة غسل البدن عن الخبث، وإن أريد البعض فلا نزاع في أنه محتاج إلى النية فإن الوضوء لا يصير قربة بدون النية، لكن صحة الصلاة لا تتوقف على وضوء هو قربة بل على تطهير الأعضاء المخصوصة عن الحدث ليصير العبد به أهلاً للقيام بين يدي الرب.
فنقول نعم أي الوضوء تطهير حكمي، بمعنى أن النجاسة حكمية أي حكم الشرع بالنجاسة في حق الصلاة فجعلها كالحقيقية فيزيلها الماء كما يزيل الحقيقية فهي غير معقولة الضمير يرجع إلى النجاسة وهذا الجواب هو الذي أحاله في فصل شرائط القياس إلى فصل المناقضة، لكن تطهيرها بالماء معقول بخلاف التراب فلا يحتاج إلى النيّة في ذلك أي في التطهير فيحصل الطهارة سواء نوى أو لم ينو، بل في صيرورته قربة أي يحتاج إلى النية في صيرورة الوضوء قربة، والصلاة تستغني عنها أي عن صيرورة الوضوء قربة كما في سائر شرائط الصلاة بل تحتاج إلى كون الوضوء طهارة.
وأمّا المسح فملحق بالغسل تيسيراً جواب عن سؤال مقدر وهو أنكم قلتم ان الغسل تطهير معقول فلا يحتاج إلى النية لكن مسح الرأس تطهير غير معقول. فيجب أن يحتاج إلى النية كالتيمم، فأجاب بأن مسح الرأس ملحق بالغسل ووظيفة الرأس كانت