التلقيح شرح التنقيح - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التلقيح شرح التنقيح
والثالث: كقولنا «الكتابة عقد يحتمل الفسخ بالإقالة» فلا تمنع الصرف إلى الكفارة كالبيع بالخيار والإجارة. فإن قيل: عندي لا يمنع هذا العقد بل نقصان الرق؟ فنقول: الرق لم ينقص، ونثبت هذا بعلة أخرى، وإن أثبتناه بالعلة الأولى فهو نظير الرابع، كما نقول: احتماله الفسخ دليل على أن الرق لم ينقص وكلاهما صحيحان والرابع أحق
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فلا تمنع الصرف إلى الكفارة أي إن اعتق المكاتب بنية الكفارة يجوز، كالبيع بالخيار والإجارة أي باع عبداً بشرط الخيار يجوز إعتاقه بنية الكفارة، وكذا إذا آجر عبداً ثم أعتقه بنية الكفّارة، فإن قيل عندي لا يمنع هذا العقد بل نقصان الرق) أي نقصان الرق يمنع الصرف إلى الكفارة عندي فنقول الرق لم ينقص ونثبت هذا أي عدم نقصان الرق بعلة أخرى وهي قوله «الكتابة عقد يحتمل الفسخ» فيجوز صرفه إلى الكفّارة كما نقول «الكتابة عقد معاوضة فلا توجب نقصاناً في الرق.
وإن أثبتناه بالعلة الأولى فهو نظير الرابع كما نقول احتماله الفسخ دليل على أن الرق لم ينقص وكلاهما صحيحان والرابع أحق لأن العلة التي أوردها تكون تامة في قطع الشبهات بلا احتياج إلى شيء آخر وإن انتقل إلى حكم لا حاجة إليه أو إلى علة لإثبات حكم كذلك فهو باطل
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فلا تمنع الصرف إلى الكفارة أي إن اعتق المكاتب بنية الكفارة يجوز، كالبيع بالخيار والإجارة أي باع عبداً بشرط الخيار يجوز إعتاقه بنية الكفارة، وكذا إذا آجر عبداً ثم أعتقه بنية الكفّارة، فإن قيل عندي لا يمنع هذا العقد بل نقصان الرق) أي نقصان الرق يمنع الصرف إلى الكفارة عندي فنقول الرق لم ينقص ونثبت هذا أي عدم نقصان الرق بعلة أخرى وهي قوله «الكتابة عقد يحتمل الفسخ» فيجوز صرفه إلى الكفّارة كما نقول «الكتابة عقد معاوضة فلا توجب نقصاناً في الرق.
وإن أثبتناه بالعلة الأولى فهو نظير الرابع كما نقول احتماله الفسخ دليل على أن الرق لم ينقص وكلاهما صحيحان والرابع أحق لأن العلة التي أوردها تكون تامة في قطع الشبهات بلا احتياج إلى شيء آخر وإن انتقل إلى حكم لا حاجة إليه أو إلى علة لإثبات حكم كذلك فهو باطل