التلقيح شرح التنقيح - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التلقيح شرح التنقيح
به ولا يورث لأن عدم الإرث من باب الدفع فيثبت به والصلح على الإنكار لا يصح عنده فجعل براءة الذمة وهي الأصل حجة على المدعي فلا يصح الصلح كما بعد اليمين. وعندنا يصح لما قلنا إن الاستصحاب لا يصلح حجة للاثبات فلا يكون براءة الذمة حجة على المدعي فيصح الصلح، وتجب البيّنة على الشفيع عندنا على ملك المشفوع به إذا أنكره المشتري، وإذا قال لعبده: إن لم تدخل الدار اليوم فأنت حر ولا يدري أنه دخل أم لا فالقول قول المولى عندنا.
ومنها التعليل بالنفي: كما ذكرنا في شهادة النساء والأخ، فإنه يمكن الوجود بعلة أخرى إلا أن يثبت بالإجماع أن له علة واحدة فقط كقول محمد في ولد الغصب. ومنها الاحتجاج بتعارض الأشباه: كقول زفر: ان غسل المرافق ليس بفرض
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: والصلح على الإنكار أي مع إنكار المدعى عليه لا يصح عند الشافعي لأن كون الأصل براءة الذمة حجة على المدعي بمنزلة اليمين. فإن قيل: هذا حجة لدفع حق المدعي فينبغي أن يكون مسموعاً بالاتفاق قلنا: بل لإلزام المدعي وإثبات براءة ذمة المدعى عليه.
(وتجب البينة على الشفيع عندنا على ملك المشفوع به إذا أنكره المشتري) لأن ملك الشفيع الدار المشفوع بها ثابت بالاستصحاب فلا يكون حجة على المشتري فتجب البينة على الشفيع على ملك المشفوع بها لا عنده، وإذا قال لعبده إن لم تدخل الدار اليوم فأنت حر ولا يدري أنه دخل أم لا فالقول قول المولى عندنا فإن العبد تمسك بالأصل وهو أن الأصل عدم الدخول فلا يصلح حجة لاستحقاق العتق على المولى.
ومنها أي من الحجج الفاسدة، التعليل بالنفي كما ذكرنا في شهادة النساء أي في الممانعة في دفع العلل الطردية، والأخ فإنه يمكن الوجود بعلة أخرى إلا أن يثبت بالإجماع أن له علة واحدة فقط كقول محمد في ولد الغصب أنه غير مضمون لأنه لم يغصب الولد.
قوله: ومنها التعليل بالنفي كما يقال لا يثبت النكاح بشهادة النساء مع الرجال لأنه ليس بمال كالحد، وكما يقال الأخ لا يعتق على أخيه عند الدخول في ملكه لعدم البعضية
ومنها التعليل بالنفي: كما ذكرنا في شهادة النساء والأخ، فإنه يمكن الوجود بعلة أخرى إلا أن يثبت بالإجماع أن له علة واحدة فقط كقول محمد في ولد الغصب. ومنها الاحتجاج بتعارض الأشباه: كقول زفر: ان غسل المرافق ليس بفرض
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: والصلح على الإنكار أي مع إنكار المدعى عليه لا يصح عند الشافعي لأن كون الأصل براءة الذمة حجة على المدعي بمنزلة اليمين. فإن قيل: هذا حجة لدفع حق المدعي فينبغي أن يكون مسموعاً بالاتفاق قلنا: بل لإلزام المدعي وإثبات براءة ذمة المدعى عليه.
(وتجب البينة على الشفيع عندنا على ملك المشفوع به إذا أنكره المشتري) لأن ملك الشفيع الدار المشفوع بها ثابت بالاستصحاب فلا يكون حجة على المشتري فتجب البينة على الشفيع على ملك المشفوع بها لا عنده، وإذا قال لعبده إن لم تدخل الدار اليوم فأنت حر ولا يدري أنه دخل أم لا فالقول قول المولى عندنا فإن العبد تمسك بالأصل وهو أن الأصل عدم الدخول فلا يصلح حجة لاستحقاق العتق على المولى.
ومنها أي من الحجج الفاسدة، التعليل بالنفي كما ذكرنا في شهادة النساء أي في الممانعة في دفع العلل الطردية، والأخ فإنه يمكن الوجود بعلة أخرى إلا أن يثبت بالإجماع أن له علة واحدة فقط كقول محمد في ولد الغصب أنه غير مضمون لأنه لم يغصب الولد.
قوله: ومنها التعليل بالنفي كما يقال لا يثبت النكاح بشهادة النساء مع الرجال لأنه ليس بمال كالحد، وكما يقال الأخ لا يعتق على أخيه عند الدخول في ملكه لعدم البعضية