اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التلقيح شرح التنقيح

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التلقيح شرح التنقيح - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

التلقيح شرح التنقيح

والثاني قوّة ثباته على الحكم: والمراد منه كثرة اعتبار الشارع هذا الوصف في هذا الحكم كالمسح في التخفيف في كل تطهير غير معقول كالتيمم ومسح الخف والجبيرة والجورب، بخلاف الركن فإن الركنية لا توجب التكرار كما في أركان الصلاة بل الإكمال ونحن نقول به.
وكقولنا في صوم رمضان: إنه متعين فلا يجب التعيين وهذا الوصف اعتبره الشارع في الودائع والمغصوب ورد المبيع بيعاً فاسداً والأيمان ونحوها. وكمنافع الغصب، فإنه يقول: ما يضمن بالعقد يضمن بالإتلاف تحقيقاً للجبر بالمثل تقريباً وإن كان فيه فضل فهو على المعتدي
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الغسل أو مسح الكل ليس إلا للتخفيف، وأما التثليث فقد يوجد بدون الركنية كما في المضمضة والاستنشاق، وبالعكس كما في أركان الصلاة.
ونحن نقول به أي بالإكمال وهو الاستيعاب، وكقولنا في صوم رمضان إنه متعين فلا يجب التعيين وهذا الوصف اعتبره الشارع في الودائع والمغصوب ورد المبيع بيعاً فاسداً والأيمان ونحوها فإن رد الوديعة والمغصوب متعين عليه فلا يجب أن يعين أن هذا الرد رد الوديعة والمغصوب، وكذا لا يجب التعيين في رد المبيع بيعاً فاسداً، وكذا في الإيمان أن البر واجب عليه متعيناً فلا يجب عليه التعيين أنه فعله لأجل البر.
قوله: والأيمان هو في أكثر نسخ أصول فخر الإسلام بكسر الهمزة يعني لا يشترط نية التعيين في الإيمان بالله تعالى بأن يعين أنه يؤدي الفرض مع أنه أقوى الفروض بل على أي وجه يأتي به يقع عن الفرض لكونه متعيناً غير متنوع إلى فرض ونفل، وتصحيح المصنف وقع على «الأيمان» بالفتح جمع «يمين».
قوله: ونحوها كتصدق النصاب على الفقير بدون نية الزكاة وكإطلاق النية في الحج.
قوله: تحقيقاً للجبر وبالمثل تقريباً وذلك أن المنفعة مال كالعين والتفاوت الحاصل بالعينية والعرضية مجبور بكثرة الأجزاء في جانب المنفعة لظهور أن منفعة شهر واحد أكثر أجزاء من درهم واحد فاستويا قيمة، وبقي التفاوت فيما وراء القيمة بمنزلة التفاوت في الحنطة من حيث الحبات واللون وهذا معنى المثل تقريباً.
وإن كان فيه فضل فهو على المعتدي أي إن كان المثل التقريبي وهو الضمان مماثلاً في
المجلد
العرض
71%
تسللي / 578