التلقيح شرح التنقيح - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التلقيح شرح التنقيح
الرد، وإن كان ممن لا يلزم طاعته، كولي القصاص، فههنا أولى. ولأن الخيار إنما يثبت للعبد إذا تضمن رفقاً كما في الكفارة، والرفق هنا متعين في القصر، أما صوم المسافر وإفطاره، فكل منهما يتضمن رفقاً ومشقة فإن الصوم على سبيل موافقة المسلمين أسهل، وفي غير رمضان أشق، فالتخيير يفيد.
فإن قيل إكمال الصلاة، وإن كان أشق فثوابه أكمل فيفيد التخيير قلنا الثواب الذي يكون بأداء الفرض متساوياً فيهما
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإن كان أي التصدّق ممن لا يلزم طاعته كولي القصاص فههنا أولى أي في صورة يكون التصدّق ممن يلزم طاعته وهو الله أولى أن يكون إسقاطاً لا يحتمل الرد، ولأنّ الخيار إنما يثبت للعبد إذا تضمن رفقاً كما في الكفارة هذا دليل آخر على أنّ صلاة المسافر رخصة إسقاط وهو عطف على قوله لقوله لا يرد عليه تخيير العبد المأذون بين الجمعة والظهر لأنّ في كل منهما رفقاً من وجه.
أما في الجمعة فباعتبار قصر الركعتين، وأما في الظهر فباعتبار عدم الخطبة والسعي. ولا يرد تخيير من قال «إن دخلت الدار فعلي صوم سنة فدخل فهو مخير بين صوم السنة وفاء بالنذر، وبين صوم ثلاثة أيام كفارة، لأن الصومين مختلفان معنى لأن صوم السنة قربة مقصودة خالية عن معنى الزجر والعقوبة، وصوم الثلاثة كفّارة متضمنة معنى العقوبة والزجر، فيصح التخيير طلباً للأرفق ولا يرد التخيير بين الركعتين والأربع قبل العصر وبعد العشاء لأن الثنتين أخف عملاً والأربع أكثر ثواباً بخلاف القصر والإتمام فإنهما متساويان في الثواب الحاصل بأداء الفرض والقصر متعيّن للرفق فلا فائدة في التخيير.
وإنما قيد الثواب بما يكون بأداء الفرض الجواز أن يكون الإتمام أكثر ثواباً باعتبار كثرة القراءة والأذكار كما إذا طول إحدى الفجرين وأكثر فيها القراءة والأذكار، وكلامنا إنما هو في أداء الفرض. والرفق هنا متعيّن في القصر فلا يثبت الخيار فتكون الرخصة رخصة إسقاط.
وأما القسم الثاني من الحكم وهو الحكم الذي يكون حكماً بتعلق شيء بشيء آخر.
قوله: وقد شنع بعض الناس وجه التشنيع بحسب الظاهر لأن قولنا ركن زائد»
فإن قيل إكمال الصلاة، وإن كان أشق فثوابه أكمل فيفيد التخيير قلنا الثواب الذي يكون بأداء الفرض متساوياً فيهما
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإن كان أي التصدّق ممن لا يلزم طاعته كولي القصاص فههنا أولى أي في صورة يكون التصدّق ممن يلزم طاعته وهو الله أولى أن يكون إسقاطاً لا يحتمل الرد، ولأنّ الخيار إنما يثبت للعبد إذا تضمن رفقاً كما في الكفارة هذا دليل آخر على أنّ صلاة المسافر رخصة إسقاط وهو عطف على قوله لقوله لا يرد عليه تخيير العبد المأذون بين الجمعة والظهر لأنّ في كل منهما رفقاً من وجه.
أما في الجمعة فباعتبار قصر الركعتين، وأما في الظهر فباعتبار عدم الخطبة والسعي. ولا يرد تخيير من قال «إن دخلت الدار فعلي صوم سنة فدخل فهو مخير بين صوم السنة وفاء بالنذر، وبين صوم ثلاثة أيام كفارة، لأن الصومين مختلفان معنى لأن صوم السنة قربة مقصودة خالية عن معنى الزجر والعقوبة، وصوم الثلاثة كفّارة متضمنة معنى العقوبة والزجر، فيصح التخيير طلباً للأرفق ولا يرد التخيير بين الركعتين والأربع قبل العصر وبعد العشاء لأن الثنتين أخف عملاً والأربع أكثر ثواباً بخلاف القصر والإتمام فإنهما متساويان في الثواب الحاصل بأداء الفرض والقصر متعيّن للرفق فلا فائدة في التخيير.
وإنما قيد الثواب بما يكون بأداء الفرض الجواز أن يكون الإتمام أكثر ثواباً باعتبار كثرة القراءة والأذكار كما إذا طول إحدى الفجرين وأكثر فيها القراءة والأذكار، وكلامنا إنما هو في أداء الفرض. والرفق هنا متعيّن في القصر فلا يثبت الخيار فتكون الرخصة رخصة إسقاط.
وأما القسم الثاني من الحكم وهو الحكم الذي يكون حكماً بتعلق شيء بشيء آخر.
قوله: وقد شنع بعض الناس وجه التشنيع بحسب الظاهر لأن قولنا ركن زائد»