التلقيح شرح التنقيح - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التلقيح شرح التنقيح
العلة إسماً والعلة إسماً ومعنى: وإما اسماً فقط، كالمعلق بالشرط على ما يأتي، وإما إسماً ومعنى كالبيع الموقوف، والبيع بالخيار على ما ذكرنا أن الخيار يدخل على الحكم فقط ودلالة كونه علة لا سبباً، أنّ المانع إذا زال وجب الحكم به من حين الإيجاب
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أو المعنى أو الحكم، وبوجه آخر إن كانت العلة بحسب الأمور الثلاثة بسيطاً فثلاثة وإلا فإن تركب من اثنين فثلاثة أيضاً، وإن تركب من الثلاثة فواحد.
وأما العلة فإما علة إسماً ومعنى وحكماً أي يضاف الحكم إليها هذا تفسير العلة اسماً، وهي مؤثرة فيه هذا تفسير العلة معنى، ولا يتراخى الحكم عنها هذا تفسير العلّة حكماً.
قوله: فعندنا هي مقارنة لا نزاع في تقدم العلة على المعلول بمعنى احتياجه إليها ويسمى التقدم بالعلية وبالذات، ولا في مقارنة العلة التامة العقلية لمعلولها بالزمان كيلا يلزم التخلف. وأما في العلل الشرعية فالجمهور على أنه تجب المقارنة بالزمان إذ لو جاز التخلف لما صح الاستدلال بثبوت العلة على ثبوت الحكم، وحينئذ يبطل غرض الشارع من وضع العلل للأحكام.
قوله: (كالمعلق بالشرط على ما يأتي في أقسام الشرط من أن وقوع الطلاق قبل دخول الدار ثابت بالتطليق السابق ومضاف إليه فيكون علّة له اسماً لكنه ليس بمؤثر في وقوع الطلاق قبل دخول الدار، بل الحكم متراخ عنه فلا يكون علة معنى وحكماً.
كالبيع الموقوف والبيع بالخيار فمن حيث أن الملك يضاف إليه علة إسماً ومن حيث أنه مؤثر في الملك علة معنى لكن الملك يتراخى عنه فلا يكون علة حكماً.
قوله: (على ما ذكرنا في آخر فصل مفهوم المخالفة من أن القياس أن لا يجوز شرط الخيار لما فيه من تعليق التمليك بالخطر إلا أن الشارع جوزه للضرورة وهي تندفع بدخوله في الحكم دون السبب الذي هو أكثر خطراً.
قوله: (ودلالة كونه علة لما كانت العلة اسماً ومعنى يتراخى عنها حكمها كما في السبب احتيج إلى وجه التفرقة بينهما والدلالة على أن البيع الموقوف أو البيع بالخيار
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أو المعنى أو الحكم، وبوجه آخر إن كانت العلة بحسب الأمور الثلاثة بسيطاً فثلاثة وإلا فإن تركب من اثنين فثلاثة أيضاً، وإن تركب من الثلاثة فواحد.
وأما العلة فإما علة إسماً ومعنى وحكماً أي يضاف الحكم إليها هذا تفسير العلة اسماً، وهي مؤثرة فيه هذا تفسير العلة معنى، ولا يتراخى الحكم عنها هذا تفسير العلّة حكماً.
قوله: فعندنا هي مقارنة لا نزاع في تقدم العلة على المعلول بمعنى احتياجه إليها ويسمى التقدم بالعلية وبالذات، ولا في مقارنة العلة التامة العقلية لمعلولها بالزمان كيلا يلزم التخلف. وأما في العلل الشرعية فالجمهور على أنه تجب المقارنة بالزمان إذ لو جاز التخلف لما صح الاستدلال بثبوت العلة على ثبوت الحكم، وحينئذ يبطل غرض الشارع من وضع العلل للأحكام.
قوله: (كالمعلق بالشرط على ما يأتي في أقسام الشرط من أن وقوع الطلاق قبل دخول الدار ثابت بالتطليق السابق ومضاف إليه فيكون علّة له اسماً لكنه ليس بمؤثر في وقوع الطلاق قبل دخول الدار، بل الحكم متراخ عنه فلا يكون علة معنى وحكماً.
كالبيع الموقوف والبيع بالخيار فمن حيث أن الملك يضاف إليه علة إسماً ومن حيث أنه مؤثر في الملك علة معنى لكن الملك يتراخى عنه فلا يكون علة حكماً.
قوله: (على ما ذكرنا في آخر فصل مفهوم المخالفة من أن القياس أن لا يجوز شرط الخيار لما فيه من تعليق التمليك بالخطر إلا أن الشارع جوزه للضرورة وهي تندفع بدخوله في الحكم دون السبب الذي هو أكثر خطراً.
قوله: (ودلالة كونه علة لما كانت العلة اسماً ومعنى يتراخى عنها حكمها كما في السبب احتيج إلى وجه التفرقة بينهما والدلالة على أن البيع الموقوف أو البيع بالخيار