التلقيح شرح التنقيح - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التلقيح شرح التنقيح
السبب المجازي: ومنه ما هو سبب مجازاً، كالتطليق والإعتاق والنذر المعلقة للجزاء، لأنها ربما لا توصل إليه لأن الشرط معدوم على خطر الوجود
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بخلاف الضمان الواجب بالإحرام. فلو دل المحرم على صيد الحرم كان الضمان بالجناية على الإحرام لا بإزالة الأمن. فإن قلت: السعاية إلى السلطان الظالم سبب محض وقد وجب الضمان على الساعي قلت: مسألة اجتهادية أفتوا فيها بغير القياس استحساناً لغلبة السعاة.
قوله: فوجأ به هو من الوجء وهو الضرب باليد أو السكين. لا يضمن الدافع لأنه تخلل بين السبب وهو دفع السكين إلى الصبي وبين الحكم فعل فاعل مختار وهو قصد الصبي قتل نفسه.
وإن سقط عن يده السكين فجرحه ضمن لأنه لم يتخلل هناك فعل فاعل مختار فيضاف الحكم إلى السبب وهو الدفع، ومنه أي من السبب (ما هو سبب مجازاً كالتطليق والإعتاق والنذر المعلقة فالمعلقة صفة للتطليق والإعتاق والنذر نحو «إن دخلت الدار فأنت طالق» و «إن دخلت فعبده حر» و «إن دخلت فلله علي كذا، للجزاء متعلق بقوله ما هو سبب فالجزاء وقوع الطلاق والعتق ولزوم المنذور، لأنها ربما لا توصل إليه لأن الشرط معدوم على خطر الوجود أي لأن هذه الأمور المعلقة ربّما لا توصل إلى الجزاء وهذا دليل على كونها سبباً مجازاً، وكاليمين بالله للكفارة أي سبب للكفارة مجازاً لأنها أي اليمين للبر فلا توصل إلى الكفارة إذ الكفارة تجب عند الحنث فلا يكون اليمين موصلة إلى الكفّارة فلا تكون سبباً لها حقيقة بل مجازاً، ثم إذا وجد الشرط) أي في صورة تعليق الطلاق والعتاق والنذر بالشرط.
حتى أبطل التعليق بالملك أي إن قال لأجنبية إن نكحتك فأنت طالق أو لعبد إن ملكتك فأنت حر يكون باطلاً لعدم الملك عند وجود العلة. (وجوز التكفير بالمال قبل الحنث لجواز التعجيل قبل وجود الشرط إذا وجد السبب كالزكاة قبل الحول إذا وجد السبب وهو النصاب.
قوله: ثم عندنا لهذا المجاز أي للمعلق بالشرط الذي سميناه سبباً مجازاً يشبه الحقيقة أي جهة كونه علة حقيقية من حيث الحكم. وعند زفر رحمه الله هو مجاز محض. وهذا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بخلاف الضمان الواجب بالإحرام. فلو دل المحرم على صيد الحرم كان الضمان بالجناية على الإحرام لا بإزالة الأمن. فإن قلت: السعاية إلى السلطان الظالم سبب محض وقد وجب الضمان على الساعي قلت: مسألة اجتهادية أفتوا فيها بغير القياس استحساناً لغلبة السعاة.
قوله: فوجأ به هو من الوجء وهو الضرب باليد أو السكين. لا يضمن الدافع لأنه تخلل بين السبب وهو دفع السكين إلى الصبي وبين الحكم فعل فاعل مختار وهو قصد الصبي قتل نفسه.
وإن سقط عن يده السكين فجرحه ضمن لأنه لم يتخلل هناك فعل فاعل مختار فيضاف الحكم إلى السبب وهو الدفع، ومنه أي من السبب (ما هو سبب مجازاً كالتطليق والإعتاق والنذر المعلقة فالمعلقة صفة للتطليق والإعتاق والنذر نحو «إن دخلت الدار فأنت طالق» و «إن دخلت فعبده حر» و «إن دخلت فلله علي كذا، للجزاء متعلق بقوله ما هو سبب فالجزاء وقوع الطلاق والعتق ولزوم المنذور، لأنها ربما لا توصل إليه لأن الشرط معدوم على خطر الوجود أي لأن هذه الأمور المعلقة ربّما لا توصل إلى الجزاء وهذا دليل على كونها سبباً مجازاً، وكاليمين بالله للكفارة أي سبب للكفارة مجازاً لأنها أي اليمين للبر فلا توصل إلى الكفارة إذ الكفارة تجب عند الحنث فلا يكون اليمين موصلة إلى الكفّارة فلا تكون سبباً لها حقيقة بل مجازاً، ثم إذا وجد الشرط) أي في صورة تعليق الطلاق والعتاق والنذر بالشرط.
حتى أبطل التعليق بالملك أي إن قال لأجنبية إن نكحتك فأنت طالق أو لعبد إن ملكتك فأنت حر يكون باطلاً لعدم الملك عند وجود العلة. (وجوز التكفير بالمال قبل الحنث لجواز التعجيل قبل وجود الشرط إذا وجد السبب كالزكاة قبل الحول إذا وجد السبب وهو النصاب.
قوله: ثم عندنا لهذا المجاز أي للمعلق بالشرط الذي سميناه سبباً مجازاً يشبه الحقيقة أي جهة كونه علة حقيقية من حيث الحكم. وعند زفر رحمه الله هو مجاز محض. وهذا