التلقيح شرح التنقيح - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التلقيح شرح التنقيح
وكاليمين بالله للكفارة: لأنها للبر فلا توصل إلى الكفارة، ثم إذا وجد الشرط يصير الإيجاب السابق علة حقيقية، بخلاف اليمين للكفارة: فإن الحنث علتها.
مذهب الشافعي في السبب المجازي: وعند الشافعي: هي أسباب في معنى العلل، حتى أبطل التعليق بالملك، وجوز التكفير بالمال قبل الحنث.
هل السبب المجازي له شبهة الحقيقة: ثم عندنا لهذا المجاز شبهة الحقيقة. وهذا يتبين أن التنجيز هل يبطل التلعيق أو لا، فعند زفر لا.
دليل زفر: لأنه لما لم يكن الملك والحل عند وجود الشرط قطعي الوجود ليصح التعليق، شرطنا وجودهما في الحال، ليترجح جانب الوجود عند وجود الشرط، فكما لا يبطله زوال المك لا يبطله زوال الحل
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الخلاف يظهر في مسألة إبطال تنجيز الطلاق تعليقه، وقد ذكر في الكتاب استدلال زفر الله على عدم الإبطال أوّلاً ودليلهم على الإبطال ثانياً، وجوابهم عن استدلال زفر ثالثاً.
شبهة الحقيقة هذا الكلام متصل بقوله ومنه ما هو سبب مجازاً.
فكما لا يبطله زوال الملك لا يبطله زوال الحل صورة المسألة إذا قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق ثم قال لها أنت طالق ثلاثاً فعندنا يبطل التعليق حتى إذا تزوجها بعد التحليل ثم دخلت الدار لا يقع الطلاق. وعند زفر الله لا يبطل التعليق فيقع الطلاق هو يقول شرط صحة التعليق وجود الملك عند وجود الشرط لا عند وجود التعليق لأن زمان وجود الشرط هو زمان وقوع الطلاق ووقوع الطلاق يفتقر إلى الملك. وأما التعليق فلا افتقار له إلى الملك حال التعليق، فإذا علق بالملك نحو «إن تزوجتك فأنت طالق» فالملك قطعي الوجود عند وجود الشرط فيصح التعليق، وإن علق بغير الملك نحو «إن دخلت الدار فأنت طالق فشرط صحة التعليق وجود الملك عند وجود الشرط وغير ذلك معلوم فيستدل بالملك حال التعليق على الملك حال وجود الشرط بالاستصحاب، فإذا وجد الملك حال التعليق صح التعليق ثم لا يبطله زوال الملك فكما لا يبطله زوال الملك لا يبطله زوال الحل أيضاً، والمراد بزوال الحل وقوع الطلاق الثالث في قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحلّ له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره} [البقرة: 230]
مذهب الشافعي في السبب المجازي: وعند الشافعي: هي أسباب في معنى العلل، حتى أبطل التعليق بالملك، وجوز التكفير بالمال قبل الحنث.
هل السبب المجازي له شبهة الحقيقة: ثم عندنا لهذا المجاز شبهة الحقيقة. وهذا يتبين أن التنجيز هل يبطل التلعيق أو لا، فعند زفر لا.
دليل زفر: لأنه لما لم يكن الملك والحل عند وجود الشرط قطعي الوجود ليصح التعليق، شرطنا وجودهما في الحال، ليترجح جانب الوجود عند وجود الشرط، فكما لا يبطله زوال المك لا يبطله زوال الحل
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الخلاف يظهر في مسألة إبطال تنجيز الطلاق تعليقه، وقد ذكر في الكتاب استدلال زفر الله على عدم الإبطال أوّلاً ودليلهم على الإبطال ثانياً، وجوابهم عن استدلال زفر ثالثاً.
شبهة الحقيقة هذا الكلام متصل بقوله ومنه ما هو سبب مجازاً.
فكما لا يبطله زوال الملك لا يبطله زوال الحل صورة المسألة إذا قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق ثم قال لها أنت طالق ثلاثاً فعندنا يبطل التعليق حتى إذا تزوجها بعد التحليل ثم دخلت الدار لا يقع الطلاق. وعند زفر الله لا يبطل التعليق فيقع الطلاق هو يقول شرط صحة التعليق وجود الملك عند وجود الشرط لا عند وجود التعليق لأن زمان وجود الشرط هو زمان وقوع الطلاق ووقوع الطلاق يفتقر إلى الملك. وأما التعليق فلا افتقار له إلى الملك حال التعليق، فإذا علق بالملك نحو «إن تزوجتك فأنت طالق» فالملك قطعي الوجود عند وجود الشرط فيصح التعليق، وإن علق بغير الملك نحو «إن دخلت الدار فأنت طالق فشرط صحة التعليق وجود الملك عند وجود الشرط وغير ذلك معلوم فيستدل بالملك حال التعليق على الملك حال وجود الشرط بالاستصحاب، فإذا وجد الملك حال التعليق صح التعليق ثم لا يبطله زوال الملك فكما لا يبطله زوال الملك لا يبطله زوال الحل أيضاً، والمراد بزوال الحل وقوع الطلاق الثالث في قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحلّ له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره} [البقرة: 230]