التلقيح شرح التنقيح - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التلقيح شرح التنقيح
الشيء باسم مقابله، أو منضم إلى العرفي كالغائط، أو الخارجي، وحينئذ إما أن يكون أحدهما جزءاً للآخر كإطلاق اسم الكل على الجزء، أو بالعكس كالجمع للواحد والرقبة للعبد، أو خارجاً عنه، وحينئذ إما أن لا يكون اللازم صفة للملزوم، وهو إما بحصول أحدهما في الآخر كإطلاق اسم المحل على الحال، أو بالعكس، وإما بالسببية كإطلاق اسم السبب على المسبب نحو «رعينا الغيث» أو بالعكس كقوله تعالى: {وينزل لكم من السماء رزقاً} وهذا يحتمل العكس أيضاً لأن الرزق سبب غائي للمطر، وإما بالشرطية كقوله تعالى: {وما كان الله ليضيع إيمانكم} أي صلاتكم، وكالعلم على المعلوم، أو يكون صفته وهو الاستعارة، وشرطها أن يكون الوصف بيناً كالأسد يراد به لازمه وهو الشجاعة فيطلق على زيد باعتبار أنه شجاع
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الأعمى وكالغائط إذا أطلق على الحدث، وهو أي اللازم الذهني إما ذهني محض إن لم يكن بينهما لزوم في الخارج، كتسمية الشيء باسم مقابله كما يطلق البصير على الأعمى، أو منضم إلى العرفي إن كان بينهما لزوم في الخارج أيضاً لكن بحسب عادات الناس كالغائط فإنه لما وقع في العرف قضاء الحاجة في المكان المطمئن حصل بينها ملازمة عرفية، فبناء على هذا العرف ينتقل الذهن من المحل إلى الحال فيكون ذهنياً منضماً إلى العرفي، أو الخارجي أي يكون الذهني منضماً إلى الخارجي إن كان بينها لزوم في الخارج لا بحسب عادات الناس بل بحسب الخلقة، فصار اللزوم الخارجي قسمين عرفياً وخلقياً، فسمّي الأوّل عرفياً والثاني خارجياً.
وحينئذ أي إذا كان اللزوم الذهني منضماً إلى العرفي أو الخارجي إما أن يكون أحدهما جزاً للآخر كإطلاق اسم الكل على الجزء أو بالعكس كالجمع للواحد وهو نظير إطلاق اسم الكل على الجزء، والرقبة للعبد وهو نظير إطلاق اسم الجزء على الكل، أو خارجاً عنه عطف على قوله «جزأ للآخر»، وحينئذ إما أن لا يكون اللازم صفة للملزوم وهو أي اللزوم إما بحصول أحدهما في الآخر كإطلاق اسم المحل على الحال أو بالعكس وأما بالسببية كإطلاق اسم السبب على
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الأعمى وكالغائط إذا أطلق على الحدث، وهو أي اللازم الذهني إما ذهني محض إن لم يكن بينهما لزوم في الخارج، كتسمية الشيء باسم مقابله كما يطلق البصير على الأعمى، أو منضم إلى العرفي إن كان بينهما لزوم في الخارج أيضاً لكن بحسب عادات الناس كالغائط فإنه لما وقع في العرف قضاء الحاجة في المكان المطمئن حصل بينها ملازمة عرفية، فبناء على هذا العرف ينتقل الذهن من المحل إلى الحال فيكون ذهنياً منضماً إلى العرفي، أو الخارجي أي يكون الذهني منضماً إلى الخارجي إن كان بينها لزوم في الخارج لا بحسب عادات الناس بل بحسب الخلقة، فصار اللزوم الخارجي قسمين عرفياً وخلقياً، فسمّي الأوّل عرفياً والثاني خارجياً.
وحينئذ أي إذا كان اللزوم الذهني منضماً إلى العرفي أو الخارجي إما أن يكون أحدهما جزاً للآخر كإطلاق اسم الكل على الجزء أو بالعكس كالجمع للواحد وهو نظير إطلاق اسم الكل على الجزء، والرقبة للعبد وهو نظير إطلاق اسم الجزء على الكل، أو خارجاً عنه عطف على قوله «جزأ للآخر»، وحينئذ إما أن لا يكون اللازم صفة للملزوم وهو أي اللزوم إما بحصول أحدهما في الآخر كإطلاق اسم المحل على الحال أو بالعكس وأما بالسببية كإطلاق اسم السبب على