التلقيح شرح التنقيح - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التلقيح شرح التنقيح
مسألة: وقد يتعذّر المعنى الحقيقي والمجازي معاً كقوله لامرأته وهي أكبر منه سناً، أو معروفة النسب: «هذه بنتي» أما الحقيقة وهو النسب في الفصل الأول فظاهر، وفي الثاني فلأنها إما أن تثبت مطلقاً أي في حقه وفي حق من اشتهر النسب منه ولا يمكن هذا لأنه يثبت ممن اشتهر منه، أو في حق نفسه فقط وذا معتذر لأن الشرع يكذبه لاشتهاره من الغير فلا يكون أقل من تكذيبه نفسه، والنسب مما يحتمل التكذيب والرجوع بخلاف العتق
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: (أو معروفة النسب قيد الأصغر بذلك لأن تعذر الحقيقة فيها أظهر وإلا ففي الأصغر المجهولة النسب أيضاً لا يثبت التحريم إلا أنه إذا أصر على ذلك فرق بينهما. كذا في الأسرار والمبسوط. أما الحقيقة أي المعنى الحقيقي.
وهو النسب في الفصل الأوّل أي في الأكبر سناً منه، فظاهر وفي الثاني فلأنها) أي الحقيقة والمراد المعنى الحقيقي، اما أن تثبت مطلقاً أي في حقه وفي حق من اشتهر النسب منه أي تكون دعوته معتبرة في حقهما يثبت النسب منه وينتفي ممن اشتهر منه، ولا يمكن هذا أي ثبوت النسب من المدعي وانتفاؤه ممن اشتهر منه، (لأنه يثبت ممن اشتهر منه أو في حق نفسه فقط) أي يثبت المعنى الحقيقي وهو النسب في حق نفسه فقط بأن يثبت منه من غير أن ينتفي من اشتهر منه، واذا متعذر) أي الثبوت في حق نفسه فقط لأن الشرع يكذبه لاشتهاره من الغير فلا يكون) أي تكذيب الشرع المدعي (أقل من تكذيبه نفسه والنسب مما يحتمل التكذيب والرجوع بخلاف العتق في أنه لا يحتمل التكذيب والرجوع.
قوله: (بخلاف العتق كان الأنسب ذكره عقيب بيان تعذر المجاز أيضاً. والحاصل أن موجب البنوة بعد الثبوت عتق قاطع للملك كإنشاء العتق، ولهذا يقع عن الكفارة ويثبت به الولاء لا عتق منافٍ للملك ولهذا يصح شراء أمّه وبنته. فإثبات العتق القاطع للملك متصور منه وثابت في وسعه فيجعل هذا ابني للأكبر سناً منه مجازاً عن ذلك، وأما التحريم الثابت بهذه بنتي أعني التحريم الذي هو من لوازم البنتية فهو منافٍ لملك النكاح، فالزوج لا يملك إثباته إذ ليس له تبديل محل الحل وإنما يملك التحريم القاطع للحل الثابت بالنكاح وهو ليس من لوازم هذا الكلام بل من منافياته فلا تصح استعارته له. والحاصل
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: (أو معروفة النسب قيد الأصغر بذلك لأن تعذر الحقيقة فيها أظهر وإلا ففي الأصغر المجهولة النسب أيضاً لا يثبت التحريم إلا أنه إذا أصر على ذلك فرق بينهما. كذا في الأسرار والمبسوط. أما الحقيقة أي المعنى الحقيقي.
وهو النسب في الفصل الأوّل أي في الأكبر سناً منه، فظاهر وفي الثاني فلأنها) أي الحقيقة والمراد المعنى الحقيقي، اما أن تثبت مطلقاً أي في حقه وفي حق من اشتهر النسب منه أي تكون دعوته معتبرة في حقهما يثبت النسب منه وينتفي ممن اشتهر منه، ولا يمكن هذا أي ثبوت النسب من المدعي وانتفاؤه ممن اشتهر منه، (لأنه يثبت ممن اشتهر منه أو في حق نفسه فقط) أي يثبت المعنى الحقيقي وهو النسب في حق نفسه فقط بأن يثبت منه من غير أن ينتفي من اشتهر منه، واذا متعذر) أي الثبوت في حق نفسه فقط لأن الشرع يكذبه لاشتهاره من الغير فلا يكون) أي تكذيب الشرع المدعي (أقل من تكذيبه نفسه والنسب مما يحتمل التكذيب والرجوع بخلاف العتق في أنه لا يحتمل التكذيب والرجوع.
قوله: (بخلاف العتق كان الأنسب ذكره عقيب بيان تعذر المجاز أيضاً. والحاصل أن موجب البنوة بعد الثبوت عتق قاطع للملك كإنشاء العتق، ولهذا يقع عن الكفارة ويثبت به الولاء لا عتق منافٍ للملك ولهذا يصح شراء أمّه وبنته. فإثبات العتق القاطع للملك متصور منه وثابت في وسعه فيجعل هذا ابني للأكبر سناً منه مجازاً عن ذلك، وأما التحريم الثابت بهذه بنتي أعني التحريم الذي هو من لوازم البنتية فهو منافٍ لملك النكاح، فالزوج لا يملك إثباته إذ ليس له تبديل محل الحل وإنما يملك التحريم القاطع للحل الثابت بالنكاح وهو ليس من لوازم هذا الكلام بل من منافياته فلا تصح استعارته له. والحاصل