اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الترشيح لبيان صلاة التسبيح

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الترشيح لبيان صلاة التسبيح - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

الترشيح لبيان صلاة التسبيح

قال القاري: أي في كل أسبوع، والتعبير بها إشارة إلى أنها أفضل أيام الأسبوع ا هـ. وذهب الغزالي في «الإحياء» وغيره إلى أن المراد بالجمعة اليوم نفسه، والأول أولى لأن ذكر الأسبوع يتناسب مع ذكر اليوم والشهر والسنة، والله أعلم. فإن صلاها يوم الجمعة فليحذر من اختصاصها بليلتها لثبوت النهي عن ذلك، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ـ قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام بين الليالي. . .» الحديث.
ومن فقه الحديث: ظاهر الحديث أن صلاة التسبيح تصلى بتسليم واحد، ليلا أو نهاراً كما قال القاري في «المرقاة»، والمباركفوري في «التحفة». لكن ابن المبارك - رحمه الله - فرق بين صلاتها ليلاً وصلاتها نهاراً؛ فقال: «فإن صلى ليلاً فأحبُّ إلي أن يسلم في الركعتين، وإن صلى نهاراً فإن شاء سلم، وإن شاء لم يسلم» اهـ. أخرجه الترمذي، والحاكم. وراجع هذه المسألة في المغني لابن قدامة و «نيل الأوطار» للشوكاني، وغيرهما.
وقال ابن حجر الهيثمي في الفتاوى الكبرى»: ويجوز فيها الوصل والفصل لأن الحديث يتناولهما ا هـ. ومن فقهها أيضاً: قال الهيثمي في الفتاوى الكبرى»: والسنة الإسرار في تسبيحها ليلاً ونهاراً، أما قراءتها ففي النهار يُسرها، وفي الليل يتوسط فيها بين الجهر والإسرار كسائر النوافل ا هـ. ومن فقهها أيضاً: إذا سها في الصلاة ثم سجد سجدتي السهو فإنه لا يسبح فيها عشراً كسائر سجدات الصلاة. فقد أخرج الترمذي عن عبد العزيز بن أبي رزمة قال: قلت لعبد الله بن المبارك: إن سها فيها يسبح في سجدتي السهو عشراً عشراً؟، قال: «لا إنما هي ثلاثمائة
المجلد
العرض
14%
تسللي / 133