الحلية البهية في إجابة مسائل المعاملات المالية - صلاح أبو الحاج
الجزء الثاني
في سائر الأشربة المسكرة إن كان مجمعاً للفساق، فلا يحلّ قليلها ولا كثيرها، ويحدّ إن سَكِر منها، وأمّا إن لم تكن مجمعاً للفُسَّاق فتبقى على الأصل من الفتوى بقول الشيخين بجواز شربها ما لم يَسكر منها، وبالتالي العبرة لوجود الكحول فيها، وإنّما العبرة في تحريم الشُّرب اجتماع الفساق عليها للتلهي، قال الحَلبيُّ في التبيين (6: 47): «والكل حرامٌ عند محمد 7، وبه يفتى، والخلاف إنما هو عند قصد التقوي، أما عند قصد التلهي فحرام إجماعاً».
وقال الزَّيلعيُّ في ملتقى الأبحر (2: 573): «الفتوى في زماننا بقول محمّدٍ، حتى يُحدّ مَن سَكِر من الأشربة المتخذة من الحبوب والعَسل واللَّبن والتين؛ لأن الفُسَّاق يجتمعون على هذه الأشربة في زماننا، ويقصدون السُّكر واللهو بشربها».
وأما بيعها فيجوز من باب أولى لجواز بيع الأشربة الثلاثة رغم الاتفاق على حرمتها شربها؛ لما سبق.
وقال الزَّيلعيُّ في ملتقى الأبحر (2: 573): «الفتوى في زماننا بقول محمّدٍ، حتى يُحدّ مَن سَكِر من الأشربة المتخذة من الحبوب والعَسل واللَّبن والتين؛ لأن الفُسَّاق يجتمعون على هذه الأشربة في زماننا، ويقصدون السُّكر واللهو بشربها».
وأما بيعها فيجوز من باب أولى لجواز بيع الأشربة الثلاثة رغم الاتفاق على حرمتها شربها؛ لما سبق.