الدرة الفريدة بين الأعلام لتحقيق حكم ميراث من علق طلاقها بما قبل الموت بشهر وأيام - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الدرة الفريدة بين الأعلام لتحقيق حكم ميراث من علق طلاقها بما قبل الموت بشهر وأيام
طلقت، ولا ميراث لها؛ لأنَّ العِدَّةَ قد تنقضي في شهرين بثلاث حيض، انتهت عبارة التحرير شرح الجامع الكبير». فقوله في «التحرير»: وإِنْ قالَ: قبل موتي بشهرين؛ أي: إِنْ قالَ: أَنتِ طالقٌ ثلاثاً قبل موتي بشهرين، وحذَفَ من مقولِ القَولِ طالق ثلاثاً»؛ اختصاراً؛ لأنَّ هذا أحدُ قِسمي تعليق الطَّلاقِ الثَّلاثِ بما قبلَ مَوتِه بمُدَّةٍ معَ بيانِ المُدَّةِ التي يُمكِنُ فيها انقضاءُ العِدَّةِ بثلاثِ حِيَض على ما ذكرناه، فإطلاق صاحبِ الدُّرَرِ» الطلاق وَصْفِ البائنِ بالثَّلاثِ تُصرُّفٌ منه في العبارة بما لا يُناسِبُ ما في شرح الجامع؛ لافتراق الحُكمِ بالفِرارِ وعَدَمِه، واختلافِ مُدَّةِ العِدَّةِ في الرجعي والبائن من الفار؛ فإِنَّ القسم الأوَّلَ لبيانِ المُدَّةِ التي لا يُمكنُ فيها ثلاثُ حِيَضِ، والثاني لبيانِ المُدَّةِ التي يمكن فيها ثلاث حيض، وفي كل منهما الطَّلاقُ مُقيَّدٌ بِالثَّلاثِ، فَكانَ على صاحبِ الدُّرَرِ» رحمه الله أن يُقيِّدَ الطَّلاق بالثلاث تبعاً لأصله.