الدرة الفريدة بين الأعلام لتحقيق حكم ميراث من علق طلاقها بما قبل الموت بشهر وأيام - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الدرة الفريدة بين الأعلام لتحقيق حكم ميراث من علق طلاقها بما قبل الموت بشهر وأيام
وأما النظرُ الثَّالثُ الذي على صاحِبُ الدُّرَرِ»: فإِنَّه لم ينظُرْ إِلى ما ذُكِرَ خلافَ هذا في «التحرير» بعد هذا بنحو ورقتين، وهو أنَّ الصَّحيحَ اقتصارُ العِدَّةِ على وَقتِ الموت، فكان كلامه الذي قبله، واقتصر على نقله في الدُّرِّرِ» غير الصحيح. وأمَّا النَّظرُ الرَّابع: فعلى عبارة شرح الجامع الكبير» التي نقلها في «الدرر» وذلك أنه حكم بأنَّ الرَّجُلَ صارَ فاراً؛ لأنَّ الطَّلاق لا يقعُ ما لم يُشرف على الموتِ، ويتعلق حقها بماله، وقد حكَمَ في «التحرير» بميراثها فيما لو قال لها: أنتِ طالق ثلاثاً قبل موتي بشهر ونصف، ومات بعد ذلك ورثَتْ؛ لأنه صار فاراً، فلولا الفِرارُ ما ورثَتْ في عِدَّةِ الطَّلاقِ البائنِ والشَّيءُ إذا ثبَتَ يثبتُ بجميع لوازمه، ولم يُعارِضه مانع، ولازم الفرار عِدَّتُها بأبعدِ الأجلين؛ لأنَّ المَسطور في جميع كتُبِ المذهبِ أَنَّ زوجة الفار