اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الدرة الفريدة بين الأعلام لتحقيق حكم ميراث من علق طلاقها بما قبل الموت بشهر وأيام

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الدرة الفريدة بين الأعلام لتحقيق حكم ميراث من علق طلاقها بما قبل الموت بشهر وأيام - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

الدرة الفريدة بين الأعلام لتحقيق حكم ميراث من علق طلاقها بما قبل الموت بشهر وأيام

تعتد بأبعد الأجلين عند الإمام، فما وجه اقتصاره على أن جعَلَ عِدَّتَها ثلاثَ حِيض؟ وقد ذُكر مثل ذلك في مختصر «الأصل» لأبي سليمان، فيرد عليه ما يرد على «التحرير»، ل، لكنَّه قال:، في مختصر «الأصل» بعد هذا في باب طلاق المريض: وكلُّ مطلقة في المرض ورثناها فعليها عدة الوفاة، وأن تستكمل فيها ثلاث حيض من يوم طلقها عندَ الحَبْرينِ، وقال يعقوب: ليسَ عليها إِلَّا الحيضُ دونَ عِدَّةِ الوَفَاةِ؛ لأنَّ الطلاق بائن، وإنَّما ورثَتْ بالفرار، وهي في هذا كزوجةِ المُرتد، انتهى. فإن قلت: إنَّ هذا في البائنِ المُنجز؛ لأنَّ أبا يوسف لا يرى وُقوعَ المُضاف إلى ما قبل الموت. قلتُ: الكلية تشتمل على قول الإمام، فلا يضُرُّ مخالفة أبي يوسف فيها، ومع هذا لم تعلم وجهَ جَعْلِ عِدَّتِها ثلاثَ حِيَضِ في شهرين مع الحكم بالفرار، لكن استغنينا عن تحصيل وجهه والنظر إليه بكونه ضعيفاً؛ فإنَّ الصَّحيحَ عن الإمامِ خلافه، وهو عدم استنادِ العِدَّةِ لوقتِ استِنادِ الطَّلاقِ، كما ذكره بعده بنحو ورقتين في «التحرير»، وسنذكر مثله عن متنِ الصَّدرِ سُليمان، وشرح مثنه، فليتنبه له، وسنذكر وجه عدمِ استِنادِ العِدَّةِ إِنْ شَاءَ اللهُ تعالى.
وقد ظهَرَ لنا بهذا التصحيح أنَّ لنا امرأة فار مبدأُ عِدَّتِها من وقتِ مَوتِه على الصحيح، وهي التي أُضيف طلاقها لما قبل موته بكذا، يستند طلاقها لمبدأ العِدَّةِ، ويقتصر مبدأُ العِدَّةِ على وقتِ مَوتِهِ عندَ الإمام على الصحيح.
المجلد
العرض
50%
تسللي / 30