اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الدرة الفريدة بين الأعلام لتحقيق حكم ميراث من علق طلاقها بما قبل الموت بشهر وأيام

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الدرة الفريدة بين الأعلام لتحقيق حكم ميراث من علق طلاقها بما قبل الموت بشهر وأيام - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

الدرة الفريدة بين الأعلام لتحقيق حكم ميراث من علق طلاقها بما قبل الموت بشهر وأيام

لتمامِ الشَّهرِ، فَذَتِ الكِتابَةُ بالإجماع، انتهى كلامُ الفَخْرِ المارديني رحمه الله. فيهذا كانَ إرتُها مُتَّفقاً عليه مع اختِلافِ التَّخريج، أَمَّا عند الإمام؛ فَلِكَونها مُعتدَّةً من فار، وأمَّا عندهما؛ فلبقاء نكاحها عند موته؛ لعَدَمِ وُقوعِ الطَّلاقِ مُستَئِداً، بل مُقتَصِراً، فيلغُو.
تنبيه مهم لتحقيق مسألةِ الطَّلاقِ الرَّجعي الحاصل لردّ ما لا يسعُ الفقيه فَهُمُه مُقلّداً لقائله، وقد علَّمنيهِ اللهُ سُبحانَ
وإنَّه مُناسب للمقام، يجب على كلِّ حنفي علمه. قال في الدُّرَرِ والغُرَرِ» ما نصه: عِدَّةُ امرأة الفار للبائنِ ابعد الاجلين من عِدة الطَّلاقِ وعِدَّةِ الوفاة، فإن انقَضَتْ عِدَّةُ الطَّلاقِ وهي ثلاث حيض مثلاً ولم تنقض عِدَّةُ المَوتِ، فلا بد أن تتربَّص انقضاءَ عِدَّةِ الموتِ، وإن انقَضَتْ عِدَّةُ الموتِ دونَ عِدَّةِ الطَّلاقِ، تتربَّصُ عدَّةَ الطَّلاقِ، وللرَّجعِي ما للمَوتِ، انتَهَتْ عبارته. فقُلتُ: أَمَّا كَونُها تعتد بأبعد الأجلين في البائن، فهو نص في كتب المذهب رجاء أن يموت في عِدَّتِها، فترِثَ لفراره، ومنها «الكنز» وشروحه، و «الفتاوى الصغرى.
وأما قوله في الدُّرَرِ»: وللرَّجعي ما للمَوتِ؛ فليس صحيحاً، وقد وقع مثله في متنِ المُختار» وشرحه الاختيار قالَ: عِدَّةُ امرأةِ الفارُ أبعد الأجلين في البائنِ، وعدة الوفاة في الرجعي، انتهى وفي إيضاح الإصلاح لابن كمال باشا رحمه الله: ولا مرأةِ الفار للبائن أبعد الأجلين من عدة الوفاة وعِدَّةِ الفرقة، وقال أبو يوسف: تعتد عدة الفرقة، وهو القياسُ، وللرجعي ما للمَوتِ. انتهى.
تنبيه مهم لتحقيق مسألةِ الطَّلاقِ الرَّجعي الحاصل في المَرَضِ، وعَدْنا ببيانه الرد ما لا يسع الفقية فَهمُه مُقلّداً لقائله، وقد علَّمنيهِ اللهُ سُبحانَه بفضلِهِ، فَاتَّضَحَ حُكمُه، وإنه مناسب للمقام، يجب على كل حنفي علمه.
المجلد
العرض
57%
تسللي / 30