الدرة الفريدة بين الأعلام لتحقيق حكم ميراث من علق طلاقها بما قبل الموت بشهر وأيام - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الدرة الفريدة بين الأعلام لتحقيق حكم ميراث من علق طلاقها بما قبل الموت بشهر وأيام
قال في الدُّرَرِ والغُرَرِ» ما نصه: عِدَّةُ امرأة الفار للبائن أبعد الأجلين من عِدَّةِ الطَّلاقِ وعِدَّةِ الوَفاةِ، فإن انقَضَتْ عِدَّةُ الطَّلاقِ وهي ثلاثُ حِيض مثلاً ولم تنقض عِدَّةُ المَوتِ، فلا بُدَّ أن تتربَّص انقضاءَ عِدَّةِ الموتِ، وإن انقَضَتْ عِدَّةُ الموتِ دونَ عِدَّةِ الطَّلاقِ، تتربَّصُ عدَّةَ الطَّلاقِ، وللرَّجعِي ما للمَوتِ، انتهت عبارته. فقُلتُ: أَمَّا كَونُها تعتَدُّ بأبعدِ الأجلين في البائن، فهو نص في كتب المذهب رجاء أن يموت في عِدَّتِها، فترِثَ الفِرارِه، ومنها «الكنز» وشروحه، و «الفَتاوَى الصغرى».
وأما قوله في الدُّرَرِ»: وللرَّجعي ما للمَوتِ؛ فليس صحيحاً، وقد وقع مثله في متنِ المُختار» وشرحه الاختيار» قالَ: عِدَّةُ امرأةِ الفار أبعد الأجلين في البائن، وعدة الوفاة في الرجعي، انتهى.
وفي إيضاح الإصلاح لابن كمال باشا رحمه الله: ولا مرأةِ الفار للبائن أبعد الأجلين من عِدة الوفاة وعدة الفرقة، وقال أبو يوسف: تعتد عدة الفرقة، وهو القياسُ، وللرجعي ما للمَوتِ. انتهى.
وكذا قال صَدرُ الشَّريعةِ، وفي شرح المجمع» لابنِ المَلَكِ: إِنَّما قيَّدَ؛ أي: الماتِنُ بالبينونة؛ لأنَّه [إذا كانَ رَجعيّاً فعليها عِدَّةُ الوَفاةِ اتّفاقاً.
وفي كافي النَّسَفي»: عِدَّةُ امرأةِ الفار أبعَدُ الأجلين، وقال أبو يوسف ثلاث حِيض، وهذا إذا كانَ الطَّلاقُ بائناً أو ثلاثاً، أمَّا] إذا كان رجعيّاً، فعليها عِدَّةُ الوَفاةِ إجماعاً، انتهى. وسنذكر ما يرد عليهم.
وأما قوله في الدُّرَرِ»: وللرَّجعي ما للمَوتِ؛ فليس صحيحاً، وقد وقع مثله في متنِ المُختار» وشرحه الاختيار» قالَ: عِدَّةُ امرأةِ الفار أبعد الأجلين في البائن، وعدة الوفاة في الرجعي، انتهى.
وفي إيضاح الإصلاح لابن كمال باشا رحمه الله: ولا مرأةِ الفار للبائن أبعد الأجلين من عِدة الوفاة وعدة الفرقة، وقال أبو يوسف: تعتد عدة الفرقة، وهو القياسُ، وللرجعي ما للمَوتِ. انتهى.
وكذا قال صَدرُ الشَّريعةِ، وفي شرح المجمع» لابنِ المَلَكِ: إِنَّما قيَّدَ؛ أي: الماتِنُ بالبينونة؛ لأنَّه [إذا كانَ رَجعيّاً فعليها عِدَّةُ الوَفاةِ اتّفاقاً.
وفي كافي النَّسَفي»: عِدَّةُ امرأةِ الفار أبعَدُ الأجلين، وقال أبو يوسف ثلاث حِيض، وهذا إذا كانَ الطَّلاقُ بائناً أو ثلاثاً، أمَّا] إذا كان رجعيّاً، فعليها عِدَّةُ الوَفاةِ إجماعاً، انتهى. وسنذكر ما يرد عليهم.