الدرة الفريدة بين الأعلام لتحقيق حكم ميراث من علق طلاقها بما قبل الموت بشهر وأيام - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الدرة الفريدة بين الأعلام لتحقيق حكم ميراث من علق طلاقها بما قبل الموت بشهر وأيام
وقال في «الهداية»: وإذا وَرِثَتِ المُطلَّقَةُ في المَرَضِ، قلت: يعني بأن مات زَوجها وهي في العِدَّةِ فَوَرِثَت لفِرارِه فعِدَّتُها أبعَدُ الأجلَينِ؛ أي: عليها حال حياته أبعَدُ الأجلين لترِثَ بمَوتِه فيها، وإتمامُ عِدَّتِها بعدَ مَوتِه بأبعدِ الأَجلَينِ، فإذا بقي من حيضاتِها الثَّلاثِ شيء تُتِمُّه ولو طال بها الزَّمنُ، وإنِ انقَضَتْ حيضاتُها ولم تمض عِدَّةُ الوَفاةِ تُتِمُّها عند أبي حنيفة ومحمد.
وقال أبو يوسف: ليسَ عليها غيرُ الثَّلاثِ حِيَضِ؛ لكَونِ الطَّلَاقِ بائناً. أمَّا إذا كانَ رَجعياً - يعني: وماتَ في عِدَّتِها - فعليها عِدَّةُ الوَفاةِ؛ للانتقال إليها بِمَوتِ الزَّوجِ بالإجماع؛ لبقاءِ النِّكَاحِ بالرَّجعي إلى الموتِ، هذا حَلٌّ كلامِ «الهدايةِ» وإيضاحه.
وقال الكمال في «شرحه»: أمَّا إذا طلَّقَها رَجعِيَّا، فَعِدَّتُها عِدَّةُ الوَفَاةِ ... إلى آخره.
وقال أبو يوسف: ليسَ عليها غيرُ الثَّلاثِ حِيَضِ؛ لكَونِ الطَّلَاقِ بائناً. أمَّا إذا كانَ رَجعياً - يعني: وماتَ في عِدَّتِها - فعليها عِدَّةُ الوَفاةِ؛ للانتقال إليها بِمَوتِ الزَّوجِ بالإجماع؛ لبقاءِ النِّكَاحِ بالرَّجعي إلى الموتِ، هذا حَلٌّ كلامِ «الهدايةِ» وإيضاحه.
وقال الكمال في «شرحه»: أمَّا إذا طلَّقَها رَجعِيَّا، فَعِدَّتُها عِدَّةُ الوَفَاةِ ... إلى آخره.