اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الدرة الفريدة بين الأعلام لتحقيق حكم ميراث من علق طلاقها بما قبل الموت بشهر وأيام

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الدرة الفريدة بين الأعلام لتحقيق حكم ميراث من علق طلاقها بما قبل الموت بشهر وأيام - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

الدرة الفريدة بين الأعلام لتحقيق حكم ميراث من علق طلاقها بما قبل الموت بشهر وأيام

ومضي شهرين، وعلى حالة الاقتصارِ لمبدأ العِدَّةِ من وقتِ الموتِ، فقد وافق الصاحبين على توريثها، لقولهما بعدم وقوع الطلاق، فتعتَدُّ عِدَّةَ الوَفَاةِ، وترِثُ، فلذا كان إرتُها مُتفقاً عليه، هذا هو الحكم المذهبِيُّ الصَّحِيحُ، فلا يُعدَلُ إلى غيره.
فائدةٌ عظيمة نقلناها من مُختصر «الأصل» لأبي سليمان، من بابِ طلاقِ المريض، ومثلُها في قاضيخان»، وأبو سليمانَ اسمُه مُوسَى بنُ سُليمان الجوزجاني، كان رفيق المُعلَّى بنِ منصورٍ، عَرَضَ عليه المأمون القضاء فلم يقبل، ومن تصانيفه: «السِّيرُ الصَّغيرُ»، وكتابُ الصَّلاةِ، وكتابُ الرَّهْنِ، ورَوَى عن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله الكتب والأمالي.
قال: من صُورِ الفِرارِ: لو قال مسلم لزوجته الذّمِّيةِ وهو مريضٌ مَرَضَ المَوتِ:
أنتِ طالق ثلاثاً إِذا أَسْلَمْتِ، فأسْلَمَتْ ورِثَتْ بمَوتِه في العِدَّةِ. وكذا لو قال لها وهي أمَةٌ: إذا عتقتِ فأُعتِقَتْ وماتَ فِي العِدَّةِ؛ لأنَّه تعمَّدَ الطَّلاق بعد ما وجَبَ لها الإرث.
وكذا لو قال رقيق لزوجته الحرَّةِ: إذا أُعتقتُ فأنتِ طالق ثلاثاً، ثُمَّ أُعتِقَ طلقَتْ وورثت.
ولو قال لزوجته الأمة: إذا أُعتقنا فأنتَ طالق ثلاثاً، ثمَّ أُعتِقَت طلقَتْ ووَرِثَتْ إنْ ماتَ في العِدَّةِ؛ لأنَّه فار لتعمُّدِ الطَّلاقِ بعد عتقهما.
ومن الصُّورِ التي لا يكون بها فاراً لو قال المريضُ لزوجته الأمة: أنتِ طالق غداً ثلاثاً، وقال مولاها: أنتِ حُرَّةٌ غداً، طلقَتْ وعتقَتْ، ولا ترِثُ بِمَوتِه في العِدَّةِ؛ لأنَّه طلقها وليس بفار.
وكذا لو كانَتْ ذِمَّيّة فقال لها: أنتِ طالق غداً ثلاثاً، فأسلَمَتْ قبل وقوع الطَّلاقِ أو بعده، ثم مات لم ترته.
وكذا لو أسلَمَ زَوجُ الكافرة، ثمَّ مرِضَ فقال: أنتِ طالق ثلاثاً، ثمَّ أسلمت فمات في العِدَّةِ؛ لأنَّه طَلَّقَ وليس بفار.
ولو قال: أنت طالق غداً فأسلمت من الغد لم ترِثُ.
المجلد
العرض
77%
تسللي / 30