اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الدرة الفريدة بين الأعلام لتحقيق حكم ميراث من علق طلاقها بما قبل الموت بشهر وأيام

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الدرة الفريدة بين الأعلام لتحقيق حكم ميراث من علق طلاقها بما قبل الموت بشهر وأيام - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

الدرة الفريدة بين الأعلام لتحقيق حكم ميراث من علق طلاقها بما قبل الموت بشهر وأيام

ولو قال المولى أنتِ حُرَّةٌ غداً بحضور الزوج، وقالَ الزَّوجُ: أنتِ طالق ثلاثاً بعد غد، فهو فار فترِتُه إنْ ماتَ في العِدَّةِ، وإن لم يعلَمْ بقَولِ المَولى فليس بفار، فلا ترثُ، انتهى.
تتمةٌ مُهمَّةٌ للفائدة: قدَّمنا أنه يكونُ الطَّلاقُ المُضافُ مُستَئِداً، وتكونُ العِدَّةُ مُقتَصِرةً على وَقتِ المَوتِ على الصّحيح عند الإمام، وترثُ المرأة، وإلى ذلك أشار في الحقائق»، لكن لم يُفصح عن الميراثِ نَصَّاً وإن استفيد بدقةِ النَّظرِ في كلامه، وقد صرح به الصَّدرُ سُليمان. أما الحقائق فقال فيها: قال لامرأته: أنتِ طالق قبلَ مَوتِ فلان بشهرٍ، فمات فلان قبل تمامِ الشَّهرِ لا يَقَعُ الطَّلاقُ بالإجماع؛ لعدمِ الشَّرطِ، ولو مات لتمامِ الشَّهرِ،
فعنده يقعُ مُستَيْداً إلى أوَّلِ الشَّهرِ، وعندهما يقعُ مُقتَصِراً على حالِ المَوتِ.
ولو كان مكانَ مَوتِ فُلانٍ قُدومه أو دخوله الدَّارَ، يَقَعُ مُقتَصِراً على حالِ القُدومِ
والدخول بالاتفاق، ثمَّ إِنْ كَانَ الطَّلاقُ المُعلَّق بائناً أو ثلاثاً.
فثمرةُ الخِلافِ تظهرُ فيما إذا خالَعَها في خلال الشَّهرِ، ثمَّ مَاتَ فُلانٌ لتَمامِ الشهر، وهي في العِدَّةِ، حيثُ يَقَعُ الطَّلاقُ الثَّلاثُ أو البائِنُ ويبطل الخُلعُ، ويردُّ الزَّوجُ بدل الخلع في قول أبي حنيفة؛ لظهور بطلان الخُلعِ بِاستِنادِ الثَّلاثِ أو البائنِ إِلَى أَوَّلِ الشهر، وعندَهُما يَقَعُ الثَّلاثُ أو البائن، ولا يبطل الخُلعُ لَعَدَمِ الاستناد. أما إذا مات فُلانٌ بعدَ العِدَّةِ بإسقاط سَقْطٍ مُستبين الخلق، أو بغيرِ عِدة؛ لعَدَمِ الدُّخول بها، لا يقعُ الثَّلاث؛ لعدم المحل، وشرط الاستناد أن يثبتَ ثُمَّ يستند لِما عُرِفَ.
المجلد
العرض
80%
تسللي / 30