الدرة الفريدة بين الأعلام لتحقيق حكم ميراث من علق طلاقها بما قبل الموت بشهر وأيام - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الدرة الفريدة بين الأعلام لتحقيق حكم ميراث من علق طلاقها بما قبل الموت بشهر وأيام
وإنْ كانَ الطَّلاقُ المُعلَّقُ رَجْعياً، فثمرةُ الخِلافِ تظهرُ فيما إذا وطِئَها في الشَّهرِ، حيثُ يصير مراجعاً عنده، وعندهما لا يصيرُ مُراجعاً، وهل تظهر ثمرةُ الخِلافِ في العِدَّةِ؟ فيه اختلاف عند البعض، فظهر، فتُعتبرُ العِدَّةُ من أَوَّلِ الشَّهرِ؛ أي: الذي أُضيف الطلاق إليه عند أبي حنيفة رحمه الله، وعندهما من الحال؛ أي: مبدأ عِدَّتِها من حالِ الموت، قال في الجامع الكبير» لقاضيخان: الأصح أنَّ العِدَّةَ من حال الموتِ بلا خلاف، وعليه الفتوى من هذا الجامع» و «المبسوطين، انتهى.
وكذا قالَ ابنُ الملكِ في شرح المجمع: وفائدة الخلاف في الاقتصار والاستناد، فظهر في مسائل، منها العِدَّةُ تُعتبر عنده من أوَّلِ الشَّهرِ، وعندَهُما من الحال، وفي الجامع الكبير» القاضيخان رحمه الله: الأصح أنَّ العِدَّةَ تُعتبر من حالِ الموت اتفاقاً، وعليه الفتوى، انتهى.
وقد ذكر هذا ابنُ المَلَكِ في شرح قوله: لو قالَ أَنتِ طالق قبلَ مَوتِ فُلانٍ بشهرٍ فمات لتمامه، فهو مُستَنِدٌ، وقالا: مُقتَصِرٌ.
فيكون اعتبارُ مبدأ عِدَّتِها من وَقتِ موتِ الزَّوج أظهر فيما إذا أضاف الطلاق لما قبل موته بكذا، لتعَلُّقِ حقها بماله عندَ نُزولِ أمر الموتِ به، وقد ذكر مسألة تعليق الزوج بمَوتِه عقب مسألة تعليقه بمَوتِ فُلانٍ، فدل على أنَّ ابتداءَ العِدَّةِ من وَقت مَوتِ الزّوج أظهَرُ منه في موتِ فلان؛ لتعلقِ حق الشرع أو الزوج بالعِدَّةِ، فلا يظهر فيها الاستناد مُطلَقاً، لا في رجعِي ولا بائن، فأفاد ذلك استحقاق الميراث لها، وكان الأولى بل الواجب التصريح به كما صرح به شيخ الإسلامِ فَخْرُ الدِّينِ
عثمان بن إبراهيم المارديني في شرحه مَتْنَ الصَّدِرِ سُليمان، رحمهم الله فقال: أما العِدَّةُ، فالصَّحيحُ أنّها تجب عندَه؛ أي: الإمام من وقت الموت، كذا في «التحرير»، قال العلامةُ السَّمَر قَندِيُّ: وعليه الفتوى، انتهى.
وكذا قالَ ابنُ الملكِ في شرح المجمع: وفائدة الخلاف في الاقتصار والاستناد، فظهر في مسائل، منها العِدَّةُ تُعتبر عنده من أوَّلِ الشَّهرِ، وعندَهُما من الحال، وفي الجامع الكبير» القاضيخان رحمه الله: الأصح أنَّ العِدَّةَ تُعتبر من حالِ الموت اتفاقاً، وعليه الفتوى، انتهى.
وقد ذكر هذا ابنُ المَلَكِ في شرح قوله: لو قالَ أَنتِ طالق قبلَ مَوتِ فُلانٍ بشهرٍ فمات لتمامه، فهو مُستَنِدٌ، وقالا: مُقتَصِرٌ.
فيكون اعتبارُ مبدأ عِدَّتِها من وَقتِ موتِ الزَّوج أظهر فيما إذا أضاف الطلاق لما قبل موته بكذا، لتعَلُّقِ حقها بماله عندَ نُزولِ أمر الموتِ به، وقد ذكر مسألة تعليق الزوج بمَوتِه عقب مسألة تعليقه بمَوتِ فُلانٍ، فدل على أنَّ ابتداءَ العِدَّةِ من وَقت مَوتِ الزّوج أظهَرُ منه في موتِ فلان؛ لتعلقِ حق الشرع أو الزوج بالعِدَّةِ، فلا يظهر فيها الاستناد مُطلَقاً، لا في رجعِي ولا بائن، فأفاد ذلك استحقاق الميراث لها، وكان الأولى بل الواجب التصريح به كما صرح به شيخ الإسلامِ فَخْرُ الدِّينِ
عثمان بن إبراهيم المارديني في شرحه مَتْنَ الصَّدِرِ سُليمان، رحمهم الله فقال: أما العِدَّةُ، فالصَّحيحُ أنّها تجب عندَه؛ أي: الإمام من وقت الموت، كذا في «التحرير»، قال العلامةُ السَّمَر قَندِيُّ: وعليه الفتوى، انتهى.