الدرة الفريدة بين الأعلام لتحقيق حكم ميراث من علق طلاقها بما قبل الموت بشهر وأيام - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الدرة الفريدة بين الأعلام لتحقيق حكم ميراث من علق طلاقها بما قبل الموت بشهر وأيام
لا يُقال: هذا في صورة تعليقه بما قبل مَوتِ زيد بشهرٍ، ودعواكَ في تعليق الزَّوجِ بما قبل موته بشهرٍ؛ لأنَّا نقول: قد ذكر كلاً منهما الصَّدرُ سُلَيمانُ، فالحكمُ مُتَّحِد حيث نص عليه بعد تعليقه بما قبل مَوتِ زيد بشهر.
فقال الصَّدرُ سُليمان رحمه اللهُ في متنه»: ولو كانَ طَلاقاً لا يقعُ عندهما، وعنده يقعُ، ولا يرثها وترثُه بشرط بقاءِ العِدَّةِ، ولا يتأتى على الأصح، انتهى.
وقال شارحه الفَخْرُ المارديني: ثمَّ التَّفريع في الإرث إنَّما يتأتى على قوله؛ أي الإمام، فإذا قال - أي: الزوج - لها: أنت طالق قبل مَوتِك بشهرٍ والطَّلاق بائن لا يرتُها؛ لأنَّ الطَّلَاقَ وقَعَ قبل الموت.
ولو قال لها: قبل موتي بشهر، فإنَّها ترتُه بشرطِ بِقاءِ العِدَّةِ وَقتَ مَوتِه، ومعناه أَنَّ الطلاق كان واقعاً من أوَّلِ الشَّهر بطريق الاستناد، وانقطَعَ النَّكاحُ حين ذاك، فلا بُدَّ من قيام أثره وقت الموت، وهو في العِدَّةِ لتَرِثَ به، لكنَّ هذا إنَّما يتأتى إذا كانَ ابتداءُ العِدَّةِ من أول الشهر، وقد تقدَّمَ أنَّ الأصح عنده؛ أي: الإمام اعتبارها من وقتِ الموتِ، وهذا معنى قولِ الشَّيخ - يعني: الماتِنَ وهو الصَّدرُ سُليمان: ولا يتأتى على الأصح؛ أي: توقف إرثها على العِدَّةِ.
قُلتُ: يعني المُستَيْدَةَ؛ لأنَّ الأصح اعتبارها من وقتِ المَوتِ عند أبي حنيفة، فترته من غير نظر لما مضى من حيض وغيره، انتهى.
ثم قال: ولا يظهرُ الاستناد في حق الميراث؛ لما فيه من إبطال حقها المُتعلّق بماله عند موته. انتهت عبارته رحمه الله
فقال الصَّدرُ سُليمان رحمه اللهُ في متنه»: ولو كانَ طَلاقاً لا يقعُ عندهما، وعنده يقعُ، ولا يرثها وترثُه بشرط بقاءِ العِدَّةِ، ولا يتأتى على الأصح، انتهى.
وقال شارحه الفَخْرُ المارديني: ثمَّ التَّفريع في الإرث إنَّما يتأتى على قوله؛ أي الإمام، فإذا قال - أي: الزوج - لها: أنت طالق قبل مَوتِك بشهرٍ والطَّلاق بائن لا يرتُها؛ لأنَّ الطَّلَاقَ وقَعَ قبل الموت.
ولو قال لها: قبل موتي بشهر، فإنَّها ترتُه بشرطِ بِقاءِ العِدَّةِ وَقتَ مَوتِه، ومعناه أَنَّ الطلاق كان واقعاً من أوَّلِ الشَّهر بطريق الاستناد، وانقطَعَ النَّكاحُ حين ذاك، فلا بُدَّ من قيام أثره وقت الموت، وهو في العِدَّةِ لتَرِثَ به، لكنَّ هذا إنَّما يتأتى إذا كانَ ابتداءُ العِدَّةِ من أول الشهر، وقد تقدَّمَ أنَّ الأصح عنده؛ أي: الإمام اعتبارها من وقتِ الموتِ، وهذا معنى قولِ الشَّيخ - يعني: الماتِنَ وهو الصَّدرُ سُليمان: ولا يتأتى على الأصح؛ أي: توقف إرثها على العِدَّةِ.
قُلتُ: يعني المُستَيْدَةَ؛ لأنَّ الأصح اعتبارها من وقتِ المَوتِ عند أبي حنيفة، فترته من غير نظر لما مضى من حيض وغيره، انتهى.
ثم قال: ولا يظهرُ الاستناد في حق الميراث؛ لما فيه من إبطال حقها المُتعلّق بماله عند موته. انتهت عبارته رحمه الله