اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الدرة الفريدة بين الأعلام لتحقيق حكم ميراث من علق طلاقها بما قبل الموت بشهر وأيام

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الدرة الفريدة بين الأعلام لتحقيق حكم ميراث من علق طلاقها بما قبل الموت بشهر وأيام - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

الدرة الفريدة بين الأعلام لتحقيق حكم ميراث من علق طلاقها بما قبل الموت بشهر وأيام

وهو وإنْ كانَ على غير الصحيح، وهو إثباتُ الخلافِ في إرثها يدفع ما نسبه ذلك الشارحُ السَّابِقُ للإمام الأعظم من إطلاقِ الطَّلاقِ عن قيد البائنِ، فَإِنَّه غيرُ مُسلَّم، لكنْ يحتاجُ كلامُ «الحقائق» لإتمامه بما في «التحرير»، وليعلم الماهِرُ الأفهَمُ أنه يصح أن يكون المراد بالإشارةِ في قَولِ النَّاظم: أنتِ كذا»: أنتِ بائن قبل مماتِ من ذُكِرَ، والقول حاصِل في صِحَّةِ الزَّوجِ إنْ أُريد بقوله: «إذا مضى» معنى مات، ويصح أيضاً أن يُراد بقوله: أنتِ كذا» ما هو أعم من البائنِ، فيسْمَلُ الرَّجعي، ويُرادُ بقوله: «قبل وفاتي بكذا إذا مضى معنى الأجل المضروب لوُجودِ الشَّرطِ، ولانقضاء العِدَّةِ، فيشمل تعليقه البائن بما قبل موته بكذا، وينقضي أبعد الأجلين، فلا ترِثُ بِمَوتِه بعده، ولكنه على غير الصحيح؛ لأنَّ الصَّحيحَ أَنَّها ترِثُ لعدم استنادِ العِدَّةِ بانقصارِها على وقت الموت.
فليتنبه، وليعلم النَّبيه أنَّ منعها من الميراث بتعليق البائنِ أو الثَّلاثِ بما قبل موته بكذا في شرح المنظومة وغيرها مبني على غير الصحيح؛ فإنَّ الصَّحيحَ عند الإمام عدم استنادِ العِدَّةِ، فليس استنادُ الطَّلاقِ مُستلزماً لاستنادِ العِدَّةِ لوقتِ وُقوعِه كما سنذكره.
وليُعلمُ قُوَّةُ الاعتراض على ظاهرِ إطلاقِ الطَّلاقِ عن قيد البائنِ، وليُعلم أيضاً وروده على البائنِ المُعلَّقِ بما قبل موته بشهر ونحوه، فلا يصح الحكم بمنعها من الميراث عند الإمام الأعظم على ما هو ظاهِرُ مجمع البحرين و «شرحه»، ومن وافقه أنَّه بتمامِ الشَّهرِ إذا أعقبه الموتُ لا ترثُ؛ لوُقوعِ الطَّلاقِ مُستَئِداً؛ لأنَّها تكونُ معتَدَّةً عن رجعي، وبمُضِي الشَّهِرِ من عِدَّتها لا تُمْنَعُ به عن الميراث.
المجلد
العرض
27%
تسللي / 30