السنة المتواترة عند الفقهاء وتطبيقاتها عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني أقسامُ المتواتر وتطبيقاتُها عند الحنفية
3. أحاديث حرمة إتيان النساء في أدبارهن، قال الطحاوي (¬1): «جاءت الآثار متواترة بالنهي عن إتيان النساء في أدبارهنّ».
4. أحاديث النهي عن الطيرة، قال الطحاوي (¬2): «أما الطيرة فقد رفعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجاءت الآثار بذلك مجيئاً متواتراً».
5. أحاديث النهي عن لبس خاتم الذهب، قال الطحاوي (¬3): «روى في النهي من خاتم الذهب ... آثار متواترة جاءت مجيئاً صحيحاً».
6. أحاديث حرمة نكاح المتعة: قال الجصاص (¬4): «لو كانت الإباحة باقية لورد النقل بها مستفيضاً متواتراً لعموم الحاجة إليه ولعرفتها الكافة كما عرفتها بدياً، ولَمَا اجتمعت الصحابةُ - رضي الله عنهم - على تحريمها لو كانت الإباحة باقية, فلما وجدنا الصحابة - رضي الله عنهم - منكرين لإباحتها موجبين لحظرها مع علمهم بدياً بإباحتها دَلّ ذلك على حظرها بعد الإباحة، ألا ترى أن النكاح لما كان مباحاً لم يختلفوا في إباحته؟ ومعلوم أن بلواهم بالمتعة لو كانت مباحةً كبلواهم بالنكاح، فالواجب إذاً أن يكون ورود النقل في بقاء إباحتها من طريق الاستفاضة، ولا نعلم أحداً من الصحابة - رضي الله عنهم - روي عنه تجريد القول في إباحة المتعة غير ابن عباس، وقد رجع عنه حين
¬__________
(¬1) في شرح معاني الآثار3: 43، وينظر: الكتاني، نظم المتناثر ص148.
(¬2) في شرح معاني الآثار4: 312، وينظر: الكتاني، نظم المتناثر ص181.
(¬3) في شرح معاني الآثار4: 269.
(¬4) في أحكام القرآن2: 216.
4. أحاديث النهي عن الطيرة، قال الطحاوي (¬2): «أما الطيرة فقد رفعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجاءت الآثار بذلك مجيئاً متواتراً».
5. أحاديث النهي عن لبس خاتم الذهب، قال الطحاوي (¬3): «روى في النهي من خاتم الذهب ... آثار متواترة جاءت مجيئاً صحيحاً».
6. أحاديث حرمة نكاح المتعة: قال الجصاص (¬4): «لو كانت الإباحة باقية لورد النقل بها مستفيضاً متواتراً لعموم الحاجة إليه ولعرفتها الكافة كما عرفتها بدياً، ولَمَا اجتمعت الصحابةُ - رضي الله عنهم - على تحريمها لو كانت الإباحة باقية, فلما وجدنا الصحابة - رضي الله عنهم - منكرين لإباحتها موجبين لحظرها مع علمهم بدياً بإباحتها دَلّ ذلك على حظرها بعد الإباحة، ألا ترى أن النكاح لما كان مباحاً لم يختلفوا في إباحته؟ ومعلوم أن بلواهم بالمتعة لو كانت مباحةً كبلواهم بالنكاح، فالواجب إذاً أن يكون ورود النقل في بقاء إباحتها من طريق الاستفاضة، ولا نعلم أحداً من الصحابة - رضي الله عنهم - روي عنه تجريد القول في إباحة المتعة غير ابن عباس، وقد رجع عنه حين
¬__________
(¬1) في شرح معاني الآثار3: 43، وينظر: الكتاني، نظم المتناثر ص148.
(¬2) في شرح معاني الآثار4: 312، وينظر: الكتاني، نظم المتناثر ص181.
(¬3) في شرح معاني الآثار4: 269.
(¬4) في أحكام القرآن2: 216.