السياسة الراشدة في الدولة الماجدة - صلاح أبو الحاج
المبحث الرّابع قوانين الدَّولة وأنظمتها
يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيم} [المائدة:33].
3.حد الزِّنا يحفظ نسل المجتمع، بحيث يضمن طريقة سوية سليمة لتعايش الذكر والأنثى في المجتمع واستمرار الجنس البشري بلا ظلم، فأي ظلم أعظم من أن يحرم الإنسان من وجود أسرة ترعاه وأب يقوم على أمره، وأي جرم أكبر من أن لا تجد المرأة حقوقها بعد أن تسلم نفسها للرجل من سكنى ونفقة؛ لأنها قامت بحفظ النسل البشري من الاستمرار، فهذا الانتاج للعنصر البشرية أفلا يستحق أن يكون بأرقى صوره حتى نحقق إنسانية الإنسان، ونحفظ لكل أفراده حقوقهم، ونضمن وجود الرعاية الكافية لهم؛ ليكونوا أفراداً إيجابيين في المجتمع.
ولا وسيلة في تحقيق العدالة الكاملة والسلوك البشري السوي في استمرار التناسل الإنساني سوى الزواج الشرعي، فهو يرتب على كل مسؤولياته وواجباته وحقوقه، ويحفظ للمجتمع النمو الطبيعي.
ومَن يريد أن يخرق هذا النَّظام البشري السوي لا بدّ أن تنتظره عقوبة رادعة، ولذلك كان حد الزاني على نوعين:
أ. جلده مائة جلدة، وهذا للزاني غير المحصن، وهو مَن لم تتوفر فيه شروط الإحصان، وهي العقل والبلوغ والإسلام وعقد النكاح الصحيح، والدخول بالزَّوجة، واجتماع هذه الشُّروط في كلّ واحد من الزوجين اللذين وقع الزنا من أحدهما مع شخص آخر، قال (: {إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيم} [النور:2].
ب. الرجم حتى الموت للزاني المحصن، وهو الذي توفرت فيه الشُّروط السَّابقة.
3.حد الزِّنا يحفظ نسل المجتمع، بحيث يضمن طريقة سوية سليمة لتعايش الذكر والأنثى في المجتمع واستمرار الجنس البشري بلا ظلم، فأي ظلم أعظم من أن يحرم الإنسان من وجود أسرة ترعاه وأب يقوم على أمره، وأي جرم أكبر من أن لا تجد المرأة حقوقها بعد أن تسلم نفسها للرجل من سكنى ونفقة؛ لأنها قامت بحفظ النسل البشري من الاستمرار، فهذا الانتاج للعنصر البشرية أفلا يستحق أن يكون بأرقى صوره حتى نحقق إنسانية الإنسان، ونحفظ لكل أفراده حقوقهم، ونضمن وجود الرعاية الكافية لهم؛ ليكونوا أفراداً إيجابيين في المجتمع.
ولا وسيلة في تحقيق العدالة الكاملة والسلوك البشري السوي في استمرار التناسل الإنساني سوى الزواج الشرعي، فهو يرتب على كل مسؤولياته وواجباته وحقوقه، ويحفظ للمجتمع النمو الطبيعي.
ومَن يريد أن يخرق هذا النَّظام البشري السوي لا بدّ أن تنتظره عقوبة رادعة، ولذلك كان حد الزاني على نوعين:
أ. جلده مائة جلدة، وهذا للزاني غير المحصن، وهو مَن لم تتوفر فيه شروط الإحصان، وهي العقل والبلوغ والإسلام وعقد النكاح الصحيح، والدخول بالزَّوجة، واجتماع هذه الشُّروط في كلّ واحد من الزوجين اللذين وقع الزنا من أحدهما مع شخص آخر، قال (: {إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيم} [النور:2].
ب. الرجم حتى الموت للزاني المحصن، وهو الذي توفرت فيه الشُّروط السَّابقة.