السياسة الراشدة في الدولة الماجدة - صلاح أبو الحاج
المبحث الرّابع قوانين الدَّولة وأنظمتها
توفرت فيه شروطها، حتى تحفظ دماء مواطنيها وتحافظ عليهم؛ لأنه أنجع الوسائل لذلك.
الثاني: الجناية على الأطراف:
أبرز محاوره:
1.يجب القصاص في عمد الجناية على الأعضاء إن أمكن فيه المماثلة: كقطع اليد والرجل من المفصل وقطع مارن الأنف وقطع الأذن والشجاج التي في الوجه والرأس التي يمكن المماثلة فيها، قال (: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُون} [المائدة:45].
ويستوي في القصاص المسلم مع غير المسلم؛ لعموم آيات القصاصِ وإطلاقِها.
2.تجب الدية «الأرش» فيما لا يمكن المماثلة فيه: كقلع العين وقطع اليد من نصف الساعد.
3.كلُّ ما كان من الأعضاء جنس منفعة كاملة: كالمارن واللسان والعقل، فتجب فيه دية كاملة، وهي (5000) غرام ذهب.
وكلُّ ما كان نصف جنس منفعة كالحاجبين والعينين، ففيه نصف دية.
وكلُّ ما كان ربع جنس منفعة كأشفار العينين، ففيه ربع دية.
وكلُّ ما كان عشر جنس منفعة: كالأصابع، ففيه عشر دية.
ففي كتاب رسول الله (لعمرو بن حزم (: «أن مَن اعتبط مؤمناً قتلاً عن بيّنة فإنه قود إلا أن يرضي أولياء المقتول، وأنّ في النفس الدية مئة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي
الثاني: الجناية على الأطراف:
أبرز محاوره:
1.يجب القصاص في عمد الجناية على الأعضاء إن أمكن فيه المماثلة: كقطع اليد والرجل من المفصل وقطع مارن الأنف وقطع الأذن والشجاج التي في الوجه والرأس التي يمكن المماثلة فيها، قال (: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُون} [المائدة:45].
ويستوي في القصاص المسلم مع غير المسلم؛ لعموم آيات القصاصِ وإطلاقِها.
2.تجب الدية «الأرش» فيما لا يمكن المماثلة فيه: كقلع العين وقطع اليد من نصف الساعد.
3.كلُّ ما كان من الأعضاء جنس منفعة كاملة: كالمارن واللسان والعقل، فتجب فيه دية كاملة، وهي (5000) غرام ذهب.
وكلُّ ما كان نصف جنس منفعة كالحاجبين والعينين، ففيه نصف دية.
وكلُّ ما كان ربع جنس منفعة كأشفار العينين، ففيه ربع دية.
وكلُّ ما كان عشر جنس منفعة: كالأصابع، ففيه عشر دية.
ففي كتاب رسول الله (لعمرو بن حزم (: «أن مَن اعتبط مؤمناً قتلاً عن بيّنة فإنه قود إلا أن يرضي أولياء المقتول، وأنّ في النفس الدية مئة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي