اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

السياسة الراشدة في الدولة الماجدة

صلاح أبو الحاج
السياسة الراشدة في الدولة الماجدة - صلاح أبو الحاج

المبحث الرّابع قوانين الدَّولة وأنظمتها

وقد نصوا على القتل سياسة في مواضع عديدة منها:
قال في «الجامع الصغير»: «إن خنق في المصر غير مرة قتل به»، وعلَّقَ اللَّكْنَويُّ (¬1): «هذا قتل سياسة بالإجماع؛ لسعيه في الأرض بالفساد».
وقال الزيلعي (¬2): «سئل الهندوانيّ عن رجل وجد مع امرأته رجلاً يحل له قتله؟ قال: إن كان يعلم أنه ينزجر بالصياح والضرب بما دون السلاح لا، وإن كان يعلم أنه لا ينزجر إلا بالقتل حَلّ له القتل».
وقال ابنُ نُجيم (¬3): «في «منية الفقهاء»: رأى رجلاً مع امرأته وهو يزني بها، أو مع محرمه وهما مطاوعتان، قتل الرّجل والمرأة جميعاً».
وذكر فقهاؤنا في القانون العثماني: «إذا بدرت منه سرقة مرات عديدة يشنق» (¬4).
4. التَّعزير بالنَّفي:
يجوز للقاضي اختيار عقوبة التعزير على فعل ما إن رأى أن مثله ناجع في منع تكرار هذا الفعل السيء، فعن الزهري: «أتي مروان بقوم يختفون القبور ـ أي ينبشون ـ فضربهم ونفاهم، والصحابة (متوافرون» (¬5).
وفي الحديث: «البكر بالبكر جلد مئة، ونفي سنة» (¬6)، عن سعيد بن المسيب (قال: «غرّب عمر (ربيعة بن أمية في الخمر إلى خيبر، فلحق بهرقل فتنصَّر، فقال عمر
¬__________
(¬1) في شرح الجامع الصغير ص294.
(¬2) في التبيين3: 209.
(¬3) في البحر5: 46.
(¬4) ينظر: قوانين الدولة العثمانية ص220.
(¬5) في مصنف ابن أبي شيبة14: 485.
(¬6) في صحيح مسلم 3: 1316، وسنن أبي داود 2: 459، وسنن ابن ماجة 2: 852، وغيرها.
المجلد
العرض
49%
تسللي / 395